القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة فر9ض مقابل مايل لإ8صدار الرتخي€ص �أو �أي 7شهادة �أخرى ت€صدرها بناءً على النظام، �أو جتديدها. ولها فر9ض مقابل مايل لقاء اخلدمات الأخرى التي تقدمها وفقاً لأحكام النظام والالئحة. ويحدد املجل~س هذا املقابل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤