دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة �إلغاء الرتخيص �أو تعليقه يف �أي من احلاالت الآتية:-1
ً حدوث �أي تغري يف ال~سيطرة لدى املرخص له، ما مل توافق الهيئة على التغري قبل حدوثه وفقا-�أ
للشروط والإجراءات التي حتددها الالئحة.
طلب مكتوب من املرخص له.-ب
ارتكاب املرخص له خمالفة موجبة للإلغاء وفقاً جلدول املخالفات والغرامات.-ج
عدم تزويد الهيئة بامل~ستندات املطلوبة خالل املدة املحددة.-د
عدم تشغيل اخلدمات حمل الرتخيص ملدة (6ستة) �أ7شهر متوا8صلة �أو �أكرث.-هـ
�إفال6س �أو حل �أو تصفية املرخص له.-و
التنازل عن الرتخيص دون موافقة الهيئة.-ز
انتهاء عقد االمتياز مع املرخص له.-ح
حتدد الالئحة �إجراءات الإلغاء والتعليق.-2
:المادة العاشرة
دون �إخالل ب�أحكام املادة (اخلام~سة) من النظام، للهيئة تضمني الرتخيص 7شروطاً حمددة، بح~سب ما تراه
9ضرورياً ومبا ال يخالف �أحكام النظام، ولها كذلك تعديل �أو �إ9ضافة �أي 7شرط �إىل تلك التي تضمنها الرتخيص
�إذا ر�أت احلاجة �إىل ذلك، �أو بطلب من املرخص له متى تعلق ذلك بالأمن وال~سالمة وحماية البيئة �أو كان
ا6ستيفاءً ملتطلبات نظامية �أخرى. وحتدد الالئحة الإجراءات الالزمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد