القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة �إلغاء الرتخي€ص �أو تعليقه يف �أي من احلاالت الآتية:-1 ً حدوث �أي تغري يف ال~سيطرة لدى املرخ€ص له، ما مل توافق الهيئة على التغري قبل حدوثه وفقا-�أ للشروط والإجراءات التي حتددها الالئحة. طلب مكتوب من املرخ€ص له.-ب ارتكاب املرخ€ص له خمالفة موجبة للإلغاء وفقاً جلدول املخالفات والغرامات.-ج عدم تزويد الهيئة بامل~ستندات املطلوبة خالل املدة املحددة.-د عدم تشغيل اخلدمات حمل الرتخي€ص ملدة (6ستة) �أ7شهر متوا8صلة �أو �أكرث.-هـ �إفال6س �أو حل �أو ت€صفية املرخ€ص له.-و التنازل عن الرتخي€ص دون موافقة الهيئة.-ز انتهاء عقد االمتياز مع املرخ€ص له.-ح حتدد الالئحة �إجراءات الإلغاء والتعليق.-2 :المادة العاشرة دون �إخالل ب�أحكام املادة (اخلام~سة) من النظام، للهيئة تضمني الرتخي€ص 7شروطاً حمددة، بح~سب ما تراه 9ضرورياً ومبا ال يخالف �أحكام النظام، ولها كذلك تعديل �أو �إ9ضافة �أي 7شرط �إىل تلك التي تضمنها الرتخي€ص �إذا ر�أت احلاجة �إىل ذلك، �أو بطلب من املرخ€ص له متى تعلق ذلك بالأمن وال~سالمة وحماية البيئة �أو كان ا6ستيفاءً ملتطلبات نظامية �أخرى. وحتدد الالئحة الإجراءات الالزمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤