القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 يحظر على مدير البنية التحتية �أو �أي تابع له ما مل يكن م~ستقالً مالياً و�إدارياً عنه، احل€صول على -1 ترخي€ص ليكون مشغالً خلدمات نقل الركاب �أو خلدمات نقل البضائع، �إال �إذا كان 8صاحب االمتياز �أو قرر املجل~س غري ذلك. وحتدد الالئحة متطلبات اال6ستقالل املايل والإداري للتابع.  تبت الهيئة يف طلب الرتخي€ص املقدم لها خالل (6ستني) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وحتدد الالئحة -2 .7شروط الرتخي€ص  للهيئة رفض �إ8صدار الرتخي€ص �إذا ر�أت �أن زيادة عدد املشغلني خلدمات اخلطوط احلديدية �أو جلزء -٣ .منها 6سي�ؤدي �إىل عدم �أدائها �أو تقدميها بطريقة منا6سبة  للهيئة وقف �إ8صدار تراخي€ص جديدة ملمار6سة �أي من الأنشطة اخلا9ضعة للنظام �أو دمج �أحدها يف �أي -4 .ًنشاط �آخر بح~سب ما تراه جمديا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤