دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على مدير البنية التحتية �أو �أي تابع له ما مل يكن م~ستقالً مالياً و�إدارياً عنه، احلصول على -1
ترخيص ليكون مشغالً خلدمات نقل الركاب �أو خلدمات نقل البضائع، �إال �إذا كان 8صاحب االمتياز �أو
قرر املجل~س غري ذلك. وحتدد الالئحة متطلبات اال6ستقالل املايل والإداري للتابع.
تبت الهيئة يف طلب الرتخيص املقدم لها خالل (6ستني) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وحتدد الالئحة -2
.7شروط الرتخيص
للهيئة رفض �إ8صدار الرتخيص �إذا ر�أت �أن زيادة عدد املشغلني خلدمات اخلطوط احلديدية �أو جلزء -٣
.منها 6سي�ؤدي �إىل عدم �أدائها �أو تقدميها بطريقة منا6سبة
للهيئة وقف �إ8صدار تراخيص جديدة ملمار6سة �أي من الأنشطة اخلا9ضعة للنظام �أو دمج �أحدها يف �أي -4
.ًنشاط �آخر بح~سب ما تراه جمديا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد