القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 لأغرا9ض تطبيق النظام، تعد املنطقة التي تقام عليها اخلطوط احلديدية واملناطق التي على جانبيها -1 حرماً للخطوط احلديدية. ويخت€ص املجل~س بتحديد احلرم بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة، وفقاً ملا تقتضيه حاجة التشغيل، وال~سالمة، واملتطلبات الفنية للخطوط احلديدية. على اجلهات املخت€صة باملرافق العامة �أو 7شبكاتها، �إذا رغبت يف �إنشاء خطوط �أو 7شبكات ومدها عرب -2 حرم اخلطوط احلديدية �أو بالتقاطع معها؛ التن~سيق مع مدير البنية التحتية للح€صول على موافقته قبل ذلك. ويف حال عدم ا6ستجابته �أو رفضه، يجوز للهيئة توجيهه مبا تراه منا6سباً للو8صول �إىل اتفاق وفقاً للشروط التي حتددها. على اجلهات التي ترغب يف �إنشاء خطوط اخلدمات �أو 7شبكات املرافق العامة �أو �أنابيب النفط والغاز -3 ومدّها عرب اخلطوط احلديدية �أو حرمها؛ التقيد بالقواعد واال7شرتاطات الفنية وا7شرتاطات ال~سالمة التي يحددها مدير البنية التحتية بعد اعتمادها من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤