دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغرا9ض تطبيق النظام، تعد املنطقة التي تقام عليها اخلطوط احلديدية واملناطق التي على جانبيها -1
حرماً للخطوط احلديدية. ويختص املجل~س بتحديد احلرم بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة، وفقاً ملا
تقتضيه حاجة التشغيل، وال~سالمة، واملتطلبات الفنية للخطوط احلديدية.
على اجلهات املختصة باملرافق العامة �أو 7شبكاتها، �إذا رغبت يف �إنشاء خطوط �أو 7شبكات ومدها عرب -2
حرم اخلطوط احلديدية �أو بالتقاطع معها؛ التن~سيق مع مدير البنية التحتية للحصول على موافقته قبل
ذلك. ويف حال عدم ا6ستجابته �أو رفضه، يجوز للهيئة توجيهه مبا تراه منا6سباً للو8صول �إىل اتفاق وفقاً
للشروط التي حتددها.
على اجلهات التي ترغب يف �إنشاء خطوط اخلدمات �أو 7شبكات املرافق العامة �أو �أنابيب النفط والغاز -3
ومدّها عرب اخلطوط احلديدية �أو حرمها؛ التقيد بالقواعد واال7شرتاطات الفنية وا7شرتاطات ال~سالمة
التي يحددها مدير البنية التحتية بعد اعتمادها من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد