القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كل منها، -أينما وردت في النظام- يقصد بالعبارات واأللفاظ اآلتية ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: اململكة: اململكة العربية ال~سعودية. الوزارة: وزارة النقل واخلدمات اللوج~ستية. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. اجمللس: جمل~س �إدارة الهيئة. الرئيس: رئي~س الهيئة. النظام: نظام اخلطوط احلديدية. التنظيم: تنظيم الهيئة. الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام. الشخص: 7شخ€ص ذو 8صفة طبيعية �أو اعتبارية. اخلطوط احلديدية: 7شبكة للنقل ت~ستخدم قضباناً حديدية �أو مطاطية �أو خر6سانية متوازية �أو �أحادية �أو �أي منظومة موجهة �أخرى حتددها الالئحة معدة لت~سري عليها القطارات والقاطرات والعربات واملعدات املتحركة. القطار: و6سيلة لنقل الركاب والبضائع على اخلطوط احلديدية داخل املدن �أو فيما بينها، �أو من اململكة �إىل دولة �أخرى �أو العك~س. القاطرة: مركبة �آلية تعمل بالطاقة، معدة جلر عربات القطار وتعد جزءاً منه. العربة: عربة خم€ص€صة لنقل الركاب �أو البضائع �أو لل€صيانة �أو غريها على اخلطوط احلديدية. البنية التحتية: جميع املنش�آت واملرافق والنظم والربامج الالزمة لتشغيل اخلطوط احلديدية ومتكينها من العمل ب�أمان، ويشمل ذلك الأرا9ضي املخ€ص€صة للخطوط احلديدية �أو ملرافقها وحرم تلك اخلطوط والأنفاق واجل~سور وخطوط التغذية الكهربائية واملعدات والأعمال الإنشائية امل~ساندة لها �أو املرتبطة بها �أو مبكوناتها، وال يشمل القطار وال القاطرة وال العربة. مدير البنية التحتية: الشخ€ص االعتباري املرخ€ص له ب�إدارة البنية التحتية وتوفري اخلدمات املرتبطة بها، 6سواء �أكان ذلك الشخ€ص مالكاً لها �أم غري مالك. مالك البنية التحتية: الشخ€ص املالك للبنية التحتية �أو جلزء منها. الشبكة: منظومة اخلطوط احلديدية، وتشمل اخلطوط احلديدية وما يرتبط بها من �أنظمة وجتهيزات ومعدات و�أرا9ضٍ م~ستخدمة لتشغيل القطارات على تلك اخلطوط وتوجيهها، وال تشمل املحطات ومراكز املبيت ومرافق ال€صيانة. خدمات اخلطوط احلديدية: تشمل اخلدمات املتعلقة بتشغيل و8صيانة الشبكة و�أي من مرافقها، وخدمات نقل الركاب وخدمات نقل البضائع، وخدمات �إدارة البنية التحتية و8صيانة القطارات والقاطرات والعربات. النشاط: نشاط مرتبط بتقدمي خدمات اخلطوط احلديدية. املشغل: الشخ€ص االعتباري املرخ€ص له بتقدمي �أي من خدمات اخلطوط احلديدية. نظام الخطوط الحديدية قرارات وأنظمة م2024 مارس15 هـ1445 رمضان5 الجمعة 5024 العدد102 السنة6 قرارات مجلس الوزراء الراكب: كل من 8صعد �أو همَّ بال€صعود على منت القطار. ويعد يف حكم الراكب احلائز على بطاقة 8صعود على منت القطار ويكون بانتظاره يف املحطة. احملطة: مكان خم€ص€ص ل€صعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، �أو ملناولة احلاويات والبضائع وتنظيم توقف القطارات وتوجيه حركتها. املرافق: مرافق اخلطوط احلديدية �أو الشبكة، وتشمل �أي حمطة، �أو مركز مبيت، �أو مرفق 8صيانة ملعدات متحركة �أو غري متحركة، �أو مرفق 8صيانة للخطوط احلديدية، �أو حمطة لتزويد القطارات بالطاقة، �أو 6ساحة مناورات القطارات، �أو مواقف القطارات والعربات، �أو �أر8صفة لتحميل البضائع وتفريغها، �أو �أي �أ8صل خم€ص€ص لتشغيل الشبكة �أو القطارات. أصول اخلطوط احلديدية: الشبكات، واملحطات، واملركبات، ومرافق ال€صيانة للخطوط احلديدية واملركبات. مرافق الصيانة: �أي عقار �أو منقول خم€ص€ص ل€صيانة وفح€ص القطارات �أو القاطرات �أو العربات، وكل ما يرتبط بذلك من معدات ونحوها، ولو تعددت �أوجه ا6ستخدامه. مراكز املبيت: �أي مكان خم€ص€ص لإيواء القطارات عدا املحطة. اتفاقية استخدام الشبكة: اتفاقية بني مدير البنية التحتية و7شخ€ص اعتباري �آخر ي~سمح له بناء عليها بالو8صول �إىل بنية حتتية حمددة للشبكة، مبا يف ذلك م~سارات القطارات، �أو م€صادر الطاقة، �أو املحطات، �أو املواقف، �أو مراكز املبيت، �أو مرافق ال€صيانة املخ€ص€صة لتشغيل خدمات نقل الركاب �أو خدمات نقل البضائع، 6سواء كان اال6ستخدام مبقابل �أو دون مقابل. اتفاقية استخدام احملطة: اتفاقية بني مشغل ومشغل �آخر مرخ€ص لهما ب�إحدى خدمات نقل الركاب �أو نقل البضائع �أو بكليهما �أو ب�أي خدمة �أخرى مرخ€صة من الهيئة، ي~سمح بناء عليها املشغل الأول للمشغل الآخر با6ستخدام املحطة التي يشغلها لغر9ض تقدمي خدمات حمددة من قبل املشغل الآخر، 6سواء مبقابل �أو دون مقابل. اتفاقية االستخدام: اتفاقية ا6ستخدام الشبكة، �أو اتفاقية ا6ستخدام املحطة. مقابل االستخدام: املقابل املايل الذي يُتقا9ضى بناء على اتفاقية اال6ستخدام. صاحب االمتياز: الشخ€ص االعتباري الذي يعهد �إليه نظاماً ب�إنشاء اخلطوط احلديدية �أو تقدمي خدماتها. الترخيص: �أي ترخي€ص ت€صدره الهيئة لشخ€ص اعتباري، ي~سمح له بناء عليه بتقدمي �أي من خدمات اخلطوط احلديدية، �أو تشغيل �أي 7شبكة �أو مرفق �أو مزاولة �أي من �أنشطتها. املرخص له: الشخ€ص االعتباري احلا8صل على الرتخي€ص. خدمات نقل البضائع: خدمات مت€صلة بنقل البضائع بالقطارات والعربات داخل املدن �أو فيما بينها �أو من اململكة �إىل دولة �أخرى �أو العك~س، وتشمل تشغيل املحطات ومراكز املبيت ومرافق ال€صيانة و�أعمال 8صيانة القطارات املخ€ص€صة لنقل البضائع �أو �أي من اخلدمات املرتبطة بذلك. خدمات نقل الركاب: خدمات مت€صلة بنقل الركاب بالقطارات داخل املدن �أو فيما بينها �أو من اململكة �إىل دولة �أخرى والعك~س، وتشمل تشغيل املحطات ومراكز املبيت ومرافق ال€صيانة و�أعمال 8صيانة القطارات املخ€ص€صة لنقل الركاب �أو �أي من اخلدمات املرتبطة بذلك. شهادة السالمة: وثيقة 8صادرة عن الهيئة با6ستيفاء مدير البنية التحتية �أو املشغل ملتطلبات ال~سالمة. مشغل محطة: الشخ€ص االعتباري املرخ€ص له، الذي يعهد �إليه مدير البنية التحتية ب�إدارة املحطة. السيطرة: القدرة على الت�أثري يف �أفعال �أو قرارات 7شخ€ص �آخر، بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر، منفرداً �أو جمتمعاً مع تابع، من خالل امتالك ن~سبة م�ؤثرة من حقوق الت€صويت يف 7شركة �أو حق تعيني �أعضاء اجلهاز الإداري �أو بعضهم. وحتدد الالئحة ن~سبة االمتالك �أو �أعضاء اجلهاز الإداري اخلا9ضعني لهذا التعريف. التابع: الشخ€ص امل~سيطر عليه من قبل 7شخ€ص �آخر، 6سواء بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر. العارض: �أي حدث غري متوقع كان من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل وقوع حادث على اخلطوط احلديدية �أو �أحد مرافقها �أو بنيتها التحتية. احلادث: �أي حدث �أو 6سل~سلة من الأحداث على اخلطوط احلديدية �أو يف البنية التحتية حدثت بفعل عمدي �أو غري عمدي �أو امتناع عن فعل �أو تق€صري �أو �إهمال من �أي 7شخ€ص، نتج عنه �إ8صابات �أو وفيات للأفراد �أو �أ9ضرار يف املمتلكات �أو البيئة �أو تعطل اخلدمات. املرافق العامة: خدمات املياه، وال€صرف ال€صحي، وت€صريف ال~سيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة. حرم اخلطوط احلديدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤