دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كل منها، -أينما وردت في النظام- يقصد بالعبارات واأللفاظ اآلتية
ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اململكة: اململكة العربية ال~سعودية.
الوزارة: وزارة النقل واخلدمات اللوج~ستية.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
اجمللس: جمل~س �إدارة الهيئة.
الرئيس: رئي~س الهيئة.
النظام: نظام اخلطوط احلديدية.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.
الشخص: 7شخص ذو 8صفة طبيعية �أو اعتبارية.
اخلطوط احلديدية: 7شبكة للنقل ت~ستخدم قضباناً حديدية �أو مطاطية �أو خر6سانية متوازية �أو �أحادية
�أو �أي منظومة موجهة �أخرى حتددها الالئحة معدة لت~سري عليها القطارات والقاطرات والعربات واملعدات
املتحركة.
القطار: و6سيلة لنقل الركاب والبضائع على اخلطوط احلديدية داخل املدن �أو فيما بينها، �أو من اململكة
�إىل دولة �أخرى �أو العك~س.
القاطرة: مركبة �آلية تعمل بالطاقة، معدة جلر عربات القطار وتعد جزءاً منه.
العربة: عربة خمصصة لنقل الركاب �أو البضائع �أو للصيانة �أو غريها على اخلطوط احلديدية.
البنية التحتية: جميع املنش�آت واملرافق والنظم والربامج الالزمة لتشغيل اخلطوط احلديدية
ومتكينها من العمل ب�أمان، ويشمل ذلك الأرا9ضي املخصصة للخطوط احلديدية �أو ملرافقها وحرم تلك
اخلطوط والأنفاق واجل~سور وخطوط التغذية الكهربائية واملعدات والأعمال الإنشائية امل~ساندة لها �أو
املرتبطة بها �أو مبكوناتها، وال يشمل القطار وال القاطرة وال العربة.
مدير البنية التحتية: الشخص االعتباري املرخص له ب�إدارة البنية التحتية وتوفري اخلدمات
املرتبطة بها، 6سواء �أكان ذلك الشخص مالكاً لها �أم غري مالك.
مالك البنية التحتية: الشخص املالك للبنية التحتية �أو جلزء منها.
الشبكة: منظومة اخلطوط احلديدية، وتشمل اخلطوط احلديدية وما يرتبط بها من �أنظمة وجتهيزات
ومعدات و�أرا9ضٍ م~ستخدمة لتشغيل القطارات على تلك اخلطوط وتوجيهها، وال تشمل املحطات ومراكز
املبيت ومرافق الصيانة.
خدمات اخلطوط احلديدية: تشمل اخلدمات املتعلقة بتشغيل و8صيانة الشبكة و�أي من مرافقها،
وخدمات نقل الركاب وخدمات نقل البضائع، وخدمات �إدارة البنية التحتية و8صيانة القطارات والقاطرات
والعربات.
النشاط: نشاط مرتبط بتقدمي خدمات اخلطوط احلديدية.
املشغل: الشخص االعتباري املرخص له بتقدمي �أي من خدمات اخلطوط احلديدية.
نظام الخطوط الحديدية
قرارات وأنظمة
م2024 مارس15 هـ1445 رمضان5 الجمعة
5024 العدد102 السنة6
قرارات مجلس الوزراء
الراكب: كل من 8صعد �أو همَّ بالصعود على منت القطار. ويعد يف حكم الراكب احلائز على بطاقة 8صعود
على منت القطار ويكون بانتظاره يف املحطة.
احملطة: مكان خمصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، �أو ملناولة احلاويات والبضائع وتنظيم
توقف القطارات وتوجيه حركتها.
املرافق: مرافق اخلطوط احلديدية �أو الشبكة، وتشمل �أي حمطة، �أو مركز مبيت، �أو مرفق 8صيانة ملعدات
متحركة �أو غري متحركة، �أو مرفق 8صيانة للخطوط احلديدية، �أو حمطة لتزويد القطارات بالطاقة، �أو 6ساحة
مناورات القطارات، �أو مواقف القطارات والعربات، �أو �أر8صفة لتحميل البضائع وتفريغها، �أو �أي �أ8صل
خمصص لتشغيل الشبكة �أو القطارات.
أصول اخلطوط احلديدية: الشبكات، واملحطات، واملركبات، ومرافق الصيانة للخطوط احلديدية
واملركبات.
مرافق الصيانة: �أي عقار �أو منقول خمصص لصيانة وفحص القطارات �أو القاطرات �أو العربات، وكل
ما يرتبط بذلك من معدات ونحوها، ولو تعددت �أوجه ا6ستخدامه.
مراكز املبيت: �أي مكان خمصص لإيواء القطارات عدا املحطة.
اتفاقية استخدام الشبكة: اتفاقية بني مدير البنية التحتية و7شخص اعتباري �آخر ي~سمح له
بناء عليها بالو8صول �إىل بنية حتتية حمددة للشبكة، مبا يف ذلك م~سارات القطارات، �أو مصادر الطاقة،
�أو املحطات، �أو املواقف، �أو مراكز املبيت، �أو مرافق الصيانة املخصصة لتشغيل خدمات نقل الركاب �أو
خدمات نقل البضائع، 6سواء كان اال6ستخدام مبقابل �أو دون مقابل.
اتفاقية استخدام احملطة: اتفاقية بني مشغل ومشغل �آخر مرخص لهما ب�إحدى خدمات نقل الركاب
�أو نقل البضائع �أو بكليهما �أو ب�أي خدمة �أخرى مرخصة من الهيئة، ي~سمح بناء عليها املشغل الأول
للمشغل الآخر با6ستخدام املحطة التي يشغلها لغر9ض تقدمي خدمات حمددة من قبل املشغل الآخر، 6سواء
مبقابل �أو دون مقابل.
اتفاقية االستخدام: اتفاقية ا6ستخدام الشبكة، �أو اتفاقية ا6ستخدام املحطة.
مقابل االستخدام: املقابل املايل الذي يُتقا9ضى بناء على اتفاقية اال6ستخدام.
صاحب االمتياز: الشخص االعتباري الذي يعهد �إليه نظاماً ب�إنشاء اخلطوط احلديدية �أو تقدمي
خدماتها.
الترخيص: �أي ترخيص تصدره الهيئة لشخص اعتباري، ي~سمح له بناء عليه بتقدمي �أي من خدمات
اخلطوط احلديدية، �أو تشغيل �أي 7شبكة �أو مرفق �أو مزاولة �أي من �أنشطتها.
املرخص له: الشخص االعتباري احلا8صل على الرتخيص.
خدمات نقل البضائع: خدمات متصلة بنقل البضائع بالقطارات والعربات داخل املدن �أو فيما بينها
�أو من اململكة �إىل دولة �أخرى �أو العك~س، وتشمل تشغيل املحطات ومراكز املبيت ومرافق الصيانة و�أعمال
8صيانة القطارات املخصصة لنقل البضائع �أو �أي من اخلدمات املرتبطة بذلك.
خدمات نقل الركاب: خدمات متصلة بنقل الركاب بالقطارات داخل املدن �أو فيما بينها �أو من اململكة �إىل
دولة �أخرى والعك~س، وتشمل تشغيل املحطات ومراكز املبيت ومرافق الصيانة و�أعمال 8صيانة القطارات
املخصصة لنقل الركاب �أو �أي من اخلدمات املرتبطة بذلك.
شهادة السالمة: وثيقة 8صادرة عن الهيئة با6ستيفاء مدير البنية التحتية �أو املشغل ملتطلبات ال~سالمة.
مشغل محطة: الشخص االعتباري املرخص له، الذي يعهد �إليه مدير البنية التحتية ب�إدارة املحطة.
السيطرة: القدرة على الت�أثري يف �أفعال �أو قرارات 7شخص �آخر، بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر، منفرداً
�أو جمتمعاً مع تابع، من خالل امتالك ن~سبة م�ؤثرة من حقوق التصويت يف 7شركة �أو حق تعيني �أعضاء اجلهاز
الإداري �أو بعضهم. وحتدد الالئحة ن~سبة االمتالك �أو �أعضاء اجلهاز الإداري اخلا9ضعني لهذا التعريف.
التابع: الشخص امل~سيطر عليه من قبل 7شخص �آخر، 6سواء بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر.
العارض: �أي حدث غري متوقع كان من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل وقوع حادث على اخلطوط احلديدية �أو �أحد
مرافقها �أو بنيتها التحتية.
احلادث: �أي حدث �أو 6سل~سلة من الأحداث على اخلطوط احلديدية �أو يف البنية التحتية حدثت بفعل عمدي
�أو غري عمدي �أو امتناع عن فعل �أو تقصري �أو �إهمال من �أي 7شخص، نتج عنه �إ8صابات �أو وفيات للأفراد
�أو �أ9ضرار يف املمتلكات �أو البيئة �أو تعطل اخلدمات.
املرافق العامة: خدمات املياه، والصرف الصحي، وتصريف ال~سيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق
العامة.
حرم اخلطوط احلديدية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد