القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز لأي 7شخ€ص تقدمي �أي من خدمات اخلطوط احلديدية �أو مزاولة �أي من �أنشطتها �أو تشغيل �أي 7شبكة �أو مرفق �إال بعد احل€صول على الرتخي€ص، ما مل يكن معفى من 7شرط الرتخي€ص بناءً على املادة (ال~ساد6سة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤