دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز لأي 7شخص تقدمي �أي من خدمات اخلطوط احلديدية �أو مزاولة �أي من �أنشطتها �أو تشغيل �أي
7شبكة �أو مرفق �إال بعد احلصول على الرتخيص، ما مل يكن معفى من 7شرط الرتخيص بناءً على املادة
(ال~ساد6سة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد