دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط احلديدية �إىل �أي جهة �أو منش�أة وفقاً للأنظمة ذات العالقة.
ترخيص خدمات وأن
شطة اخلطوط احلديدية والرقابة على أدائها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد