القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط احلديدية �إىل �أي جهة �أو منش�أة وفقاً للأنظمة ذات العالقة. ترخي‰ص خدمات وأن…شطة اخلطوط احلديدية والرقابة على أدائها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤