القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الهيئة 6سيا6سة حتديد مقابل اال6ستخدام وحت€صيله.-1  على مدير البنية التحتية �أو املشغل حتديد مقابل اال6ستخدام وحت€صيله واال6ستفادة منه يف متويل-٢ .) من هذه املادة1( �أعماله وفقاً لل~سيا6سة املشار �إليها يف الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤