دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الهيئة 6سيا6سة حتديد مقابل اال6ستخدام وحتصيله.-1
على مدير البنية التحتية �أو املشغل حتديد مقابل اال6ستخدام وحتصيله واال6ستفادة منه يف متويل-٢
.) من هذه املادة1( �أعماله وفقاً لل~سيا6سة املشار �إليها يف الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد