دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دخول �أي عقار �أو مرفق -يف 6سبيل القيام بعمليات التفتيش والتدقيق واملراجعة على املرخص له- للهيئة
ذي عالقة؛ للتحقق من التزامه بشروط الرتخيص، مبا يف ذلك 7شروط 7شهادة ال~سالمة. ويجب على املرخص
له التعاون مع الهيئة �أو �أي 7شخص تكلفه بذلك وتقدمي �أي معلومة �أو وثيقة تطلب منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد