القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دخول �أي عقار �أو مرفق -يف 6سبيل القيام بعمليات التفتيش والتدقيق واملراجعة على املرخ€ص له- للهيئة ذي عالقة؛ للتحقق من التزامه بشروط الرتخي€ص، مبا يف ذلك 7شروط 7شهادة ال~سالمة. ويجب على املرخ€ص له التعاون مع الهيئة �أو �أي 7شخ€ص تكلفه بذلك وتقدمي �أي معلومة �أو وثيقة تطلب منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤