القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من املادة (الثانية) من النظام على �أي جهة 6ستتخذ ترتيبات 2( مع مراعاة ما ن€صت عليه الفقرة �أو �إجراءات �أو 6ستقيم مشاريع داخل حرم اخلطوط احلديدية �أو يف املناطق املحيطة بها، قد ت�ؤثر يف 6سالمة اخلطوط احلديدية �أو مرافقها؛ التن~سيق مع الهيئة قبل القيام ب�أي من تلك الرتتيبات �أو الإجراءات �أو املشاريع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤