دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من املادة (الثانية) من النظام على �أي جهة 6ستتخذ ترتيبات 2( مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة
�أو �إجراءات �أو 6ستقيم مشاريع داخل حرم اخلطوط احلديدية �أو يف املناطق املحيطة بها، قد ت�ؤثر يف 6سالمة
اخلطوط احلديدية �أو مرافقها؛ التن~سيق مع الهيئة قبل القيام ب�أي من تلك الرتتيبات �أو الإجراءات
�أو املشاريع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد