القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

م~س�ؤولني عن �إعداد �أنظمة �إدارة -كلٌّ يف جمال عمله واخت€صا8صه- يكون مدير البنية التحتية واملشغل ال~سالمة وحتديثها وكفايتها وحفظ الوثائق اخلا8صة بها، وفقاً للإجراءات املن€صو8ص عليها يف الالئحة؛ من �أجل 9ضمان الآتي: 6سالمة خدمات اخلطوط احلديدية املقدمة، و6سالمة تشغيل �أ8صولها.-1 8صحة و6سالمة جميع املوظفني �أثناء ت�أدية �أعمالهم، والأ7شخا8ص الذين يدخلون �أماكن خا9ضعة ل~سيطرة-2 .مدير البنية التحتية �أو املشغل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤