دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
م~س�ؤولني عن �إعداد �أنظمة �إدارة -كلٌّ يف جمال عمله واختصا8صه- يكون مدير البنية التحتية واملشغل
ال~سالمة وحتديثها وكفايتها وحفظ الوثائق اخلا8صة بها، وفقاً للإجراءات املنصو8ص عليها يف الالئحة؛ من
�أجل 9ضمان الآتي:
6سالمة خدمات اخلطوط احلديدية املقدمة، و6سالمة تشغيل �أ8صولها.-1
8صحة و6سالمة جميع املوظفني �أثناء ت�أدية �أعمالهم، والأ7شخا8ص الذين يدخلون �أماكن خا9ضعة ل~سيطرة-2
.مدير البنية التحتية �أو املشغل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد