القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحقيق فنياً يف �أي حادث �أو عار9ض يتعلق باخلطوط احلديدية، �أو خدماتها، -�أو من تفو9ضه- تتوىل الهيئة �أو مرافقها، ولها �إ7شراك من تراه يف ذلك، وفق الإجراءات التي حتددها الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤