القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

-باإلضافة ملا نصت عليه املادة (السابعة والثالثون) من النظام من عقوبات- يجوز معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة ألحكام املادة (السادسة والثالثني) من النظام بأي من العقوبتني اآلتيتني: �إيقاف النشاط جزئياً �أو كلياً مبا ال يتجاوز (6سنة).-1 . �إلغاء الرتخي€ص-2 :المادة الحادية واألربعون بناءً على حكم قضائي نهائي �أو بقرار من جلنة النظر يف املخالفات املن€صو8ص -  يلتزم مرتكب املخالفة-1 عليها يف املادة (اخلام~سة والأربعني) من النظام بعد اكت~سابه القطعية كل بح~سب ما هو داخل يف ب~سداد جميع امل€صاريف والنفقات الالزمة لإزالة الضرر النا7شئ عن فعله، و�إعادة الو9ضع -اخت€صا8صه �إىل ما كان عليه، وبالتعويض عن اخل~سائر التي تنش�أ عن ذلك. بناءً على ما ورد يف املادتني (ال~سابعة والثالثني) -  يجوز تضمني احلكم �أو القرار ال€صادر بالعقوبة-2 الن€ص على نشر ملخ€صه على نفقة املحكوم عليه �أو املخالف يف 8صحيفة حملية-و(الأربعني) من النظام (�أو �أكرث) ت€صدر يف مكان �إقامته، �أو يف �أي و6سيلة �أخرى منا6سبة، وذلك بح~سب نوع املخالفة املرتكبة وج~سامتها ومدى ت�أثريها، على �أن يكون النشر بعد اكت~ساب احلكم ال€صفة النهائية، �أو حت€صن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، �أو 8صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤