دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-باإلضافة ملا نصت عليه املادة (السابعة والثالثون) من النظام من عقوبات- يجوز
معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة ألحكام املادة (السادسة والثالثني) من النظام بأي
من العقوبتني اآلتيتني:
�إيقاف النشاط جزئياً �أو كلياً مبا ال يتجاوز (6سنة).-1
. �إلغاء الرتخيص-2
:المادة الحادية واألربعون
بناءً على حكم قضائي نهائي �أو بقرار من جلنة النظر يف املخالفات املنصو8ص - يلتزم مرتكب املخالفة-1
عليها يف املادة (اخلام~سة والأربعني) من النظام بعد اكت~سابه القطعية كل بح~سب ما هو داخل يف
ب~سداد جميع املصاريف والنفقات الالزمة لإزالة الضرر النا7شئ عن فعله، و�إعادة الو9ضع -اختصا8صه
�إىل ما كان عليه، وبالتعويض عن اخل~سائر التي تنش�أ عن ذلك.
بناءً على ما ورد يف املادتني (ال~سابعة والثالثني) - يجوز تضمني احلكم �أو القرار الصادر بالعقوبة-2
النص على نشر ملخصه على نفقة املحكوم عليه �أو املخالف يف 8صحيفة حملية-و(الأربعني) من النظام
(�أو �أكرث) تصدر يف مكان �إقامته، �أو يف �أي و6سيلة �أخرى منا6سبة، وذلك بح~سب نوع املخالفة املرتكبة
وج~سامتها ومدى ت�أثريها، على �أن يكون النشر بعد اكت~ساب احلكم الصفة النهائية، �أو حتصن القرار
بفوات ميعاد التظلم منه، �أو 8صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد