دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الخامسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جلنة (�أو �أكرث) من (خم~سة) �أعضاء من غري -بناءً على تر7شيح من الرئي~س- تُشكّل بقرار من املجل~س-1
من~سوبي الهيئة، ثالثة منهم من حملة امل�ؤهالت الشرعية �أو النظامية ي~سمى �أحدهم رئي~ساً، واثنان
من �أ8صحاب اخلربة يف جمال اخلطوط احلديدية؛ تتوىل النظر يف املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة
) فيما يتعلق بتقدمي معلومات 17( )، والفقرة13() و12() و11( (ال~ساد6سة والثالثني) عدا الفقرات
) من املادة (ال~سابعة ٤() و٢( مزورة �أو مضللة، وتوقيع العقوبات املنصو8ص عليها يف الفقرتني
والثالثني) واملادة (الأربعني) من النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون م~سببة.
تكون مدة العضوية يف اللجنة (ثالث) 6سنوات.-٢
. يحدد املجل~س قواعد عمل اللجنة، و�إجراءاتها، ومكاف�آت �أعضائها و�أمانتها-٣
:المادة السادسة واألربعون
مبا يلي:-املنصو8ص عليها يف املادة (اخلام~سة والأربعني) من النظام- تختص جلنة النظر يف املخالفات-1
وفقاً لأحكام املادة (الثالثة-بناء على طلب ممن اتخذت 9ضده- النظر يف الإجراءات العاجلة املتخذة-�أ
والأربعني) من النظام.
النظر يف الشكاوى التي تنش�أ عن مزاولة النشاط 9ضد الهيئة �أو �أ8صحاب االمتياز �أو املرخص لهم، -ب
�أو بني 8صاحب امتياز �أو مرخص له �أو م~ستفيد من اخلدمة، �أو بني الهيئة ومرخص له.
ا6ستدعاء الشهود وطلب الأدلة والوثائق، وجميع الصالحيات الضرورية للقيام مبهماتها وتنفيذ -ج
اختصا8صها.
ال يجوز �إيداع �أي 7شكوى لدى اللجنة �إال بعد مضي (ثالثني) يوماً من �إيداعها لدى الهيئة للنظر فيها -٢
.خالل تلك املدة، �إال �إذا �أ7شعرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء تلك املدة
يحق ملن 8صدر 9ضده �أي قرار بناءً على �أحكام النظام �أو الالئحة، التظلم منه �أمام املحكمة املختصة.-٣
:المادة السابعة واألربعون
نتيجة ارتكاب �أي من - دون �إخالل ب�إيقاع العقوبات املنصو8ص عليها يف النظام، يكون ملن حلقه 9ضرر
حق املطالبة �أمام املحكمة املختصة بالتعويض عن -املخالفات املنصو8ص عليها يف النظام �أو الالئحة
الضرر املادي �أو املعنوي مبا يتنا6سب مع حجم الضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد