القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستبعد املقيّم املعتمد من القائمة بشكل نهائي في احلاالت اآلتية: 8صدور �أكرث من قرار عن جلنة النظر يف خمالفات �أحكام النظام مبخالفة املقيّم املعتمد خالل العام.-1 . تقدمي خدمات تقييم عقاري جلهة متويل خارج منصة قيّم-2 . اال6ستعانة ب�أ7شخا8ص ال يسمح لهم نظاماً مبزاولة مهنة التقييم يف تنفيذ طلبات التقييم عرب منصة قيّم-3 . تكليف املستفيد �أو مالك العقار حمل التقييم مبعاينة العقار وتصويره نيابة عن من€ش�أة التقييم-4 . �إف€شاء �أو ا6ستغالل بيانات العمالء واملستفيدين ب�أي 7شكل كان وعدم املحافظة على 6سريتها-5 . عدم التقيد يف �إعداد تقارير التقييم باحلد الأدنى املعتمد يف منوذج تقرير التقييم-6 . تقييم �أ8صل عقاري يف حالة تعار9ض املصالح-7 . �إ6سناد مهام التقييم لغريه من الباطن لإعداد تقارير التقييم �أو جزء منها باملخالفة للقواعد-8 . �أي من حاالت الغ€ش �أو التالعب �أو االحتيال-9 :الباب اخلام|س �أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥