القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستبعد املقيّم املعتمد من القائمة بشكل نهائي في احلاالت اآلتية:
8صدور �أكرث من قرار عن جلنة النظر يف خمالفات �أحكام النظام مبخالفة املقيّم املعتمد خالل العام.-1
. تقدمي خدمات تقييم عقاري جلهة متويل خارج منصة قيّم-2
. اال6ستعانة ب�أ7شخا8ص ال يسمح لهم نظاماً مبزاولة مهنة التقييم يف تنفيذ طلبات التقييم عرب منصة قيّم-3
. تكليف املستفيد �أو مالك العقار حمل التقييم مبعاينة العقار وتصويره نيابة عن منش�أة التقييم-4
. �إفشاء �أو ا6ستغالل بيانات العمالء واملستفيدين ب�أي 7شكل كان وعدم املحافظة على 6سريتها-5
. عدم التقيد يف �إعداد تقارير التقييم باحلد الأدنى املعتمد يف منوذج تقرير التقييم-6
. تقييم �أ8صل عقاري يف حالة تعار9ض املصالح-7
. �إ6سناد مهام التقييم لغريه من الباطن لإعداد تقارير التقييم �أو جزء منها باملخالفة للقواعد-8
. �أي من حاالت الغش �أو التالعب �أو االحتيال-9
:الباب اخلام|س
�أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد