القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوىل الإدارة املختصة �إيقاع اجلزاءات على املقيّم املعتمد املسجل يف القائمة، وفقاً للآتي: نوع املخالفة اجلزاء �إيقاف �أيام �إيقاف �أيام �إيقاف ًيوما ا6ستبعاد كلي من املنصة الت�أخر يف تسليم تقارير التقييم عرب منصة قيّم من %5 يف حال كان الت�أخري لأول مرة يف العام ما نسبته يوماً.30 �إجمايل التقارير املنفذة خالل      من%5 يف حال كان الت�أخري للمرة الثانية يف العام ما نسبته يوماً.30 �إجمايل التقارير املنفذة خالل يف حال كان الت�أخري لأول مرة يف العام ما نسبته يوماً.30 ) من �إجمايل التقارير املنفذة خالل%15-%6(       %5 يف حال كان الت�أخري للمرة الثالثة يف العام ما نسبته يوماً.30 من �إجمايل التقارير املنفذة خالل يف حال كان الت�أخري لأول مرة يف العام ما نسبته ) من �إجمايل التقارير املنفذة خالل %20-%16( .ً يوما30       يف حال كان الت�أخري للمرة الرابعة يف العام ما نسبته يوماً. 30 من �إجمايل التقارير املنفذة خالل%5 ) من �إجمايل%20 يف حال بلغت نسبة الت�أخري (�أكرث من يوماً.30 التقارير املنفذة خالل الت�أخر يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات من �إجمايل %5 لأول مرة يف العام ما نسبته يوماً.30 االعرتا9ضات خالل       يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات من �إجمايل %5 للمرة الثانية يف العام ما نسبته يوماً.30 االعرتا9ضات خالل يف حال بلغت نسبة الت�أخري يف الرد على/ معاجلة ) %15-%6( االعرتا9ضات من �إجمايل التقارير املنفذة يوماً.30 خالل يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات من �إجمايل %5 للمرة الثالثة يف العام ما نسبته يوماً.30 االعرتا9ضات خالل يف حال بلغت نسبة الت�أخري يف الرد على/ معاجلة ) من %20-%16( االعرتا9ضات يف العام ما نسبته يوماً.30 �إجمايل االعرتا9ضات خالل يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات من �إجمايل %5 للمرة الرابعة يف العام ما نسبته يوماً.30 االعرتا9ضات خالل يف حال بلغت نسبة الت�أخري يف الرد على/ معاجلة ) من �إجمايل %20 االعرتا9ضات ما نسبته (�أكرث من يوماً.30 االعرتا9ضات خالل :المادة السابعة والعشرون ال يحق للمقيّم املعتمد حال ا6ستبعاده وفقاً للمادة (الساد6سة والع€شرين) من القواعد، التقدم بطلب العودة �إىل القائمة �إال بعد م«ضي (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ا6ستبعاده، ويتبع يف الطلب ذات ال€شروط والإجراءات املقررة يف الباب (الثاين) من القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥