القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل الإدارة املختصة �إيقاع اجلزاءات على املقيّم املعتمد املسجل يف القائمة، وفقاً للآتي:
نوع املخالفة
اجلزاء
�إيقاف
�أيام
�إيقاف
�أيام
�إيقاف
ًيوما
ا6ستبعاد
كلي من
املنصة
الت�أخر يف
تسليم تقارير
التقييم عرب
منصة قيّم
من %5 يف حال كان الت�أخري لأول مرة يف العام ما نسبته
يوماً.30 �إجمايل التقارير املنفذة خالل
من%5 يف حال كان الت�أخري للمرة الثانية يف العام ما نسبته
يوماً.30 �إجمايل التقارير املنفذة خالل
يف حال كان الت�أخري لأول مرة يف العام ما نسبته
يوماً.30 ) من �إجمايل التقارير املنفذة خالل%15-%6(
%5 يف حال كان الت�أخري للمرة الثالثة يف العام ما نسبته
يوماً.30 من �إجمايل التقارير املنفذة خالل
يف حال كان الت�أخري لأول مرة يف العام ما نسبته
) من �إجمايل التقارير املنفذة خالل %20-%16(
.ً يوما30
يف حال كان الت�أخري للمرة الرابعة يف العام ما نسبته
يوماً. 30 من �إجمايل التقارير املنفذة خالل%5
) من �إجمايل%20 يف حال بلغت نسبة الت�أخري (�أكرث من
يوماً.30 التقارير املنفذة خالل
الت�أخر يف
الرد على/
معاجلة
االعرتا9ضات
يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات
من �إجمايل %5 لأول مرة يف العام ما نسبته
يوماً.30 االعرتا9ضات خالل
يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات
من �إجمايل %5 للمرة الثانية يف العام ما نسبته
يوماً.30 االعرتا9ضات خالل
يف حال بلغت نسبة الت�أخري يف الرد على/ معاجلة
) %15-%6( االعرتا9ضات من �إجمايل التقارير املنفذة
يوماً.30 خالل
يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات
من �إجمايل %5 للمرة الثالثة يف العام ما نسبته
يوماً.30 االعرتا9ضات خالل
يف حال بلغت نسبة الت�أخري يف الرد على/ معاجلة
) من %20-%16( االعرتا9ضات يف العام ما نسبته
يوماً.30 �إجمايل االعرتا9ضات خالل
يف حال كان الت�أخري يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات
من �إجمايل %5 للمرة الرابعة يف العام ما نسبته
يوماً.30 االعرتا9ضات خالل
يف حال بلغت نسبة الت�أخري يف الرد على/ معاجلة
) من �إجمايل %20 االعرتا9ضات ما نسبته (�أكرث من
يوماً.30 االعرتا9ضات خالل
:المادة السابعة والعشرون
ال يحق للمقيّم املعتمد حال ا6ستبعاده وفقاً للمادة (الساد6سة والعشرين) من القواعد، التقدم بطلب العودة �إىل
القائمة �إال بعد م«ضي (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ا6ستبعاده، ويتبع يف الطلب ذات الشروط والإجراءات
املقررة يف الباب (الثاين) من القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد