القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يف احلاالت الآتية:-عرب منصة قيّم- للجهة التمويلية رف«ض تقرير التقييم املقدم من املقيّم املعتمد
عدم �إيداع تقرير التقييم خالل (ثالثة) �أيام من انتهاء املدة املحددة لإيداعه يف منصة قيّم.-1
�إذا ت«ضمن طلب التقييم الوارد من اجلهة التمويلية �إعداد �أكرث من تقريرين للأ8صل العقاري، وبلغ التفاوت-2
.)%15( يف القيمة بني التقرير والتقارير الأخرى املعدة يف ذات الطلب �أكرث من
عدم رد املقيّم املعتمد على مالحظات اجلهة التمويلية على التقرير خالل (يومني) من تاريخ تقدميها عرب -3
.منصة قيّم
الباب الرابع:
اجلزاءات
الفصل األول:
احلسم من املستحقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد