القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يف احلاالت الآتية:-عرب منصة قيّم- للجهة التمويلية رف«ض تقرير التقييم املقدم من املقيّم املعتمد عدم �إيداع تقرير التقييم خالل (ثالثة) �أيام من انتهاء املدة املحددة لإيداعه يف منصة قيّم.-1 �إذا ت«ضمن طلب التقييم الوارد من اجلهة التمويلية �إعداد �أكرث من تقريرين للأ8صل العقاري، وبلغ التفاوت-2 .)%15( يف القيمة بني التقرير والتقارير الأخرى املعدة يف ذات الطلب �أكرث من عدم رد املقيّم املعتمد على مالحظات اجلهة التمويلية على التقرير خالل (يومني) من تاريخ تقدميها عرب -3 .منصة قيّم الباب الرابع: اجلزاءات الفصل األول: احلسم من املستحقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥