القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون احلد الأقصى اليومي للطلبات املسندة لكل منش�أة تقييم عرب منصة قيّم وفقاً للآتي:
9قرارات وأنظمة
م2024 أغسطس2 هـ1446 المحرم27 الجمعة
5041 العدد102 السنة
القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية .. تتمة
عدد الأع«ضاء املن«ضمّني للمنش�أة
احلد الأقصى لعدد الطلبات يومياً
ع«ضواً ف�أكرث21
ً ع«ضوا20- 15
ً ع«ضوا15-10
�أع«ضاء9-6
�أع«ضاء5
:المادة الحادية والعشرون
تتوىل الإدارة املختصة متابعة تنفيذ طلبات التقييم عرب منصة قيّم ومعاجلة كافة احلاالت واملالحظات
وفقاً للقواعد.
الفصل الثالث:
تعليق إسناد الطلبات ورفض التقارير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد