القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون احلد الأقصى اليومي للطلبات املسندة لكل من€ش�أة تقييم عرب منصة قيّم وفقاً للآتي: 9قرارات وأنظمة م2024 أغسطس2 هـ1446 المحرم27 الجمعة 5041 العدد102 السنة القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية .. تتمة عدد الأع«ضاء املن«ضمّني للمن€ش�أة احلد الأقصى لعدد الطلبات يومياً ع«ضواً ف�أكرث21 ً ع«ضوا20- 15 ً ع«ضوا15-10 �أع«ضاء9-6 �أع«ضاء5 :المادة الحادية والعشرون تتوىل الإدارة املختصة متابعة تنفيذ طلبات التقييم عرب منصة قيّم ومعاجلة كافة احلاالت واملالحظات وفقاً للقواعد. الفصل الثالث: تعليق إسناد الطلبات ورفض التقارير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥