القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل باملدد املنصو8ص عليها يف املادة (السابعة عشرة) من القواعد؛ توفر الإدارة املختصة جلهة
حيال طلبات متديد املدة الزمنية لإجناز -وفقاً ملعايري التقييم الدولية املعتمدة- التمويل املشورة املهنية
تقرير التقييم عرب منصة قيّم؛ لدواعٍ مهنية، ويف حال عدم موافقة جهة التمويل على طلب التمديد تلغى
العملية، ويعاد �إ6سنادها �إىل منش�أة تقييم �أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد