القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل باملدد املنصو8ص عليها يف املادة (السابعة ع€شرة) من القواعد؛ توفر الإدارة املختصة جلهة حيال طلبات متديد املدة الزمنية لإجناز -وفقاً ملعايري التقييم الدولية املعتمدة- التمويل امل€شورة املهنية تقرير التقييم عرب منصة قيّم؛ لدواعٍ مهنية، ويف حال عدم موافقة جهة التمويل على طلب التمديد تلغى العملية، ويعاد �إ6سنادها �إىل من€ش�أة تقييم �أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥