القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل منصة قيّم 8صرف املستحقات املالية ملنش�آت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك بشكل
7شهري بعد 6سدادها من اجلهات التمويلية، ورفع الفواتري ال«ضريبية من قبل منش�آت التقييم، وذلك خالل
مدة �أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اكتمال �إجراءات السداد ورفع الفواتري.
الباب الثالث:
التعامل مع الطلبات يف املن~صة
الفصل األول:
احلدود الزمنية وآلية اإلسناد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد