القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوىل منصة قيّم 8صرف املستحقات املالية ملن€ش�آت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك ب€شكل 7شهري بعد 6سدادها من اجلهات التمويلية، ورفع الفواتري ال«ضريبية من قبل من€ش�آت التقييم، وذلك خالل مدة �أقصاها (خمسة ع€شر) يوماً من تاريخ اكتمال �إجراءات السداد ورفع الفواتري. الباب الثالث: التعامل مع الطلبات يف املن~صة الفصل األول: احلدود الزمنية وآلية اإلسناد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥