القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املقيّم املعتمد عند تقدميه خلدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية االلتزام بأحكام النظام والالئحة واألحكام والقواعد املنظمة ملهنة التقييم، وعلى األخص اآلتي: �أن تكون جميع التعامالت املتعلقة بتقدمي خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عرب منصة قيّم، -1 .مبا يف ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير �إعداد التقارير وفقاً للمعايري املهنية والنماذج املعتمدة من الهيئة، و�أن يبذل قصارى جهده املهني يف -2 .كل تقرير تقييم يقوم ب�إيداعه يف منصة قيّم بحد �أدنى -لفرتة �إ8صداره- �أن يكون تقرير التقييم املعتمد عرب منصة قيّم 8صاحلاً لال6ستعمال-3 .(تسعون) يوماً من تاريخ اعتماده الإفصاح عن حاالت تعار9ض املصالح، وعدم تقييم �أي �أ8صل عقاري يف تلك احلالة.-4 . التقيد باال7شرتاطات واملتطلبات اخلا8صة التي ت«ضعها الهيئة-5 عن حساب املن€ش�أة يف منصة قيّم، �أو �إ6سناد تنفيذ-6سواءً ب€شكل مبا7شر �أو غري مبا7شر- عدم التنازل-6 .الأعمال من الباطن دون موافقة مكتوبة 8صادرة عن الهيئة املحافظة على 6سرية العمالء والأ8صول حمل التقييم والبيانات الواردة يف منصة قيّم، وعدم �إف€شاء، �أو -7 .ن€شر �أي معلومات، �أو وثائق، �أو �إحصائيات ت€شري �إىل هوية العمالء �أو �آلية تنفيذ الأعمال �إىل �أي جهة كانت ا6ستيفاء جميع العاملني لدى املن€ش�أة لال7شرتاطات النظامية املتعلقة مبزاولة مهنة التقييم.-8 . الت�أكد من قدرة وا6ستعداد من€ش�أة التقييم على تقدمي خدمات التقييم العقاري يف جميع مناطق ومدن اململكة-9 عدم االمتناع �أو االنسحاب من تنفيذ مهمة التقييم العقاري املسندة �إليه يف املنصة، ويستثنى من ذلك-10 .احلاالت الواردة يف الأحكام والقواعد املنظمة ملهنة التقييم معاجلة كافة املالحظات واالعرتا9ضات املتصلة بتقدمي خدمات التقييم العقاري لصالح اجلهات -11 التمويلية وعلى الأخص االعرتا9ضات على التقارير وذلك خالل يومني من تقدميها يف منصة قيّم، وللإدارة متديد املدة الزمنية بحسب كل طلب متديد يقدم -يف احلاالت التي تتطلب وفقاً للمنظور املهني- املختصة من قبل املقيّم املعتمد. �أن يقدم للهيئة فواتري 9ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة وال«ضريبة واجلمارك، مرفقاً بها 8صورة -12 .من ال€شهادة ال«ضريبية، وذلك نهاية كل 7شهر عرب منصة قيّم التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.-13 :الفصل الرابع مسؤوليات اجلهات التمويلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥