القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املقيّم املعتمد عند تقدميه خلدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية االلتزام بأحكام
النظام والالئحة واألحكام والقواعد املنظمة ملهنة التقييم، وعلى األخص اآلتي:
�أن تكون جميع التعامالت املتعلقة بتقدمي خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عرب منصة قيّم، -1
.مبا يف ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير
�إعداد التقارير وفقاً للمعايري املهنية والنماذج املعتمدة من الهيئة، و�أن يبذل قصارى جهده املهني يف -2
.كل تقرير تقييم يقوم ب�إيداعه يف منصة قيّم
بحد �أدنى -لفرتة �إ8صداره- �أن يكون تقرير التقييم املعتمد عرب منصة قيّم 8صاحلاً لال6ستعمال-3
.(تسعون) يوماً من تاريخ اعتماده
الإفصاح عن حاالت تعار9ض املصالح، وعدم تقييم �أي �أ8صل عقاري يف تلك احلالة.-4
. التقيد باال7شرتاطات واملتطلبات اخلا8صة التي ت«ضعها الهيئة-5
عن حساب املنش�أة يف منصة قيّم، �أو �إ6سناد تنفيذ-6سواءً بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر- عدم التنازل-6
.الأعمال من الباطن دون موافقة مكتوبة 8صادرة عن الهيئة
املحافظة على 6سرية العمالء والأ8صول حمل التقييم والبيانات الواردة يف منصة قيّم، وعدم �إفشاء، �أو -7
.نشر �أي معلومات، �أو وثائق، �أو �إحصائيات تشري �إىل هوية العمالء �أو �آلية تنفيذ الأعمال �إىل �أي جهة كانت
ا6ستيفاء جميع العاملني لدى املنش�أة لال7شرتاطات النظامية املتعلقة مبزاولة مهنة التقييم.-8
. الت�أكد من قدرة وا6ستعداد منش�أة التقييم على تقدمي خدمات التقييم العقاري يف جميع مناطق ومدن اململكة-9
عدم االمتناع �أو االنسحاب من تنفيذ مهمة التقييم العقاري املسندة �إليه يف املنصة، ويستثنى من ذلك-10
.احلاالت الواردة يف الأحكام والقواعد املنظمة ملهنة التقييم
معاجلة كافة املالحظات واالعرتا9ضات املتصلة بتقدمي خدمات التقييم العقاري لصالح اجلهات -11
التمويلية وعلى الأخص االعرتا9ضات على التقارير وذلك خالل يومني من تقدميها يف منصة قيّم، وللإدارة
متديد املدة الزمنية بحسب كل طلب متديد يقدم -يف احلاالت التي تتطلب وفقاً للمنظور املهني- املختصة
من قبل املقيّم املعتمد.
�أن يقدم للهيئة فواتري 9ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة وال«ضريبة واجلمارك، مرفقاً بها 8صورة -12
.من الشهادة ال«ضريبية، وذلك نهاية كل 7شهر عرب منصة قيّم
التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.-13
:الفصل الرابع
مسؤوليات اجلهات التمويلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد