القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعليق املذكرة
يحق لكل طرف، لأ6سباب تتعلق بالأمن القومي �أو املصلحة الوطنية �أو النظام العام �أو الصحة العامة، -1
عرب القنوات- . ويسري هذا التعليق فور �إر6سال الإخطار-بشكل كلي �أو جزئي- ًتعليق تنفيذ هذه املذكرة م�ؤقتا
�إىل الطرف الآخر.-الدبلوما6سية
عرب القنوات - ً) من هذه املادة �إبالغ الطرف الآخر خطيا1( على الطرف املعني املشار �إليه يف الفقرة-2
برغبته يف رفع تعليق تنفيذ املذكرة. وبعد املوافقة اخلطّية من الطرفني، يُرفع تعليق تنفيذ-الدبلوما6سية
ي�ؤكد ا6ستكمال الإجراءات النظامية -عرب القنوات الدبلوما6سية- املذكرة من تاريخ �آخر �إ7شعار متبادل
الداخلية الالزمة لرفع تعليق تنفيذ املذكرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد