القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعليق املذكرة يحق لكل طرف، لأ6سباب تتعلق بالأمن القومي �أو املصلحة الوطنية �أو النظام العام �أو الصحة العامة، -1 عرب القنوات- . ويسري هذا التعليق فور �إر6سال الإخطار-ب€شكل كلي �أو جزئي- ًتعليق تنفيذ هذه املذكرة م�ؤقتا �إىل الطرف الآخر.-الدبلوما6سية عرب القنوات - ً) من هذه املادة �إبالغ الطرف الآخر خطيا1( على الطرف املعني امل€شار �إليه يف الفقرة-2 برغبته يف رفع تعليق تنفيذ املذكرة. وبعد املوافقة اخلطّية من الطرفني، يُرفع تعليق تنفيذ-الدبلوما6سية ي�ؤكد ا6ستكمال الإجراءات النظامية -عرب القنوات الدبلوما6سية- املذكرة من تاريخ �آخر �إ7شعار متبادل الداخلية الالزمة لرفع تعليق تنفيذ املذكرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥