القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنهاء املذكرة
�إىل الطرف - يحق لأي من الطرفني �إنهاء هذه املذكرة بتقدمي �إخطار خطي –عرب القنوات الدبلوما6سية-1
.) �أ7شهر على الأقل من تاريخ الإنهاء املرغوب فيه٦( الآخر قبل 6ستة
يف حال �إنهاء هذه املذكرة تظل جميع االلتزامات واملشاريع والأعمال اجلارية مبوجب هذه املذكرة -٢
6سارية وفعّالة �إىل حني االنتهاء من هذه االلتزامات واملشاريع والأنشطة، ما مل يتفق الطرفان على غري
ذلك خطياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد