القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنهاء املذكرة �إىل الطرف - يحق لأي من الطرفني �إنهاء هذه املذكرة بتقدمي �إخطار خطي –عرب القنوات الدبلوما6سية-1 .) �أ7شهر على الأقل من تاريخ الإنهاء املرغوب فيه٦( الآخر قبل 6ستة يف حال �إنهاء هذه املذكرة تظل جميع االلتزامات وامل€شاريع والأعمال اجلارية مبوجب هذه املذكرة -٢ 6سارية وفعّالة �إىل حني االنتهاء من هذه االلتزامات وامل€شاريع والأن€شطة، ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك خطياً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥