القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الطرفان املتعاقدان على �إبرام اتفاقيات مستقلة، يف ميادين حمددة ذات اهتمام مشرتك، متى دعت -1
.احلاجة �إىل ذلك
تقوم اجلهات املعنية يف البلدين بالتفاو9ض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشرتكة يف �أي من املجاالت -2
.املنصو8ص عليها يف هذه االتفاقية، وتقر هذه الربامج من خالل اللجنة املشرتكة �إن وجدت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد