القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان املتعاقدان على �إبرام اتفاقيات مستقلة، يف ميادين حمددة ذات اهتمام م€شرتك، متى دعت -1 .احلاجة �إىل ذلك تقوم اجلهات املعنية يف البلدين بالتفاو9ض لإعداد برامج تعاون تنفيذية م€شرتكة يف �أي من املجاالت -2 .املنصو8ص عليها يف هذه االتفاقية، وتقر هذه الربامج من خالل اللجنة امل€شرتكة �إن وجدت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥