القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الطرفان املتعاقدان على ما يأتي:
تشجيع التعاون يف جماالت التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خالل تبادل املعلومات يف -1
املجاالت ذات االهتمام املشرتك، وتبادل املعلومات املتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات
بني املس�ؤولني والباحثني واخلرباء والفنيني؛ وتدريب الباحثني واملساعدين الفنيني، واملشاركة يف الندوات
وامل�ؤمترات العلمية ذات االهتمام املشرتك.
تشجيع التعاون يف املجاالت الثقافية والريا9ضية، وجماالت الشباب، وذلك من خالل تنسيق املواقف -2
يف املحافل الدولية، وتبادل الربامج بني امل�ؤ6سسات واجلمعيات واالحتادات الريا9ضية والشبابية، وكذلك
تبادل الزيارات واخلربات بني املس�ؤولني عن 7ش�ؤون الشباب والريا9ضة.
تشجيع التعاون يف املجاالت الإعالمية املرئية واملسموعة واملطبوعة، من خالل تبادل الزيارات واخلربات -3
بني امل�ؤ6سسات الإعالمية العامة واخلا8صة يف املجاالت الرباجمية والتقنية، وتبادل املواد السمعية والبصرية
واملطبوعة، واملشاركة يف املهرجانات ذات العالقة.
تشجيع السياحة بني البلدين وتنميتها عن طريق تبادل املعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة -4
.اجلماعية والفردية ملواطني كال البلدين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد