القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان املتعاقدان على ما يأتي: ت€شجيع التعاون يف جماالت التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خالل تبادل املعلومات يف -1 املجاالت ذات االهتمام امل€شرتك، وتبادل املعلومات املتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بني املس�ؤولني والباحثني واخلرباء والفنيني؛ وتدريب الباحثني واملساعدين الفنيني، وامل€شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات العلمية ذات االهتمام امل€شرتك. ت€شجيع التعاون يف املجاالت الثقافية والريا9ضية، وجماالت ال€شباب، وذلك من خالل تنسيق املواقف -2 يف املحافل الدولية، وتبادل الربامج بني امل�ؤ6سسات واجلمعيات واالحتادات الريا9ضية وال€شبابية، وكذلك تبادل الزيارات واخلربات بني املس�ؤولني عن 7ش�ؤون ال€شباب والريا9ضة. ت€شجيع التعاون يف املجاالت الإعالمية املرئية واملسموعة واملطبوعة، من خالل تبادل الزيارات واخلربات -3 بني امل�ؤ6سسات الإعالمية العامة واخلا8صة يف املجاالت الرباجمية والتقنية، وتبادل املواد السمعية والبصرية واملطبوعة، وامل€شاركة يف املهرجانات ذات العالقة. ت€شجيع السياحة بني البلدين وتنميتها عن طريق تبادل املعلومات السياحية بينهما، وت€شجيع السياحة -4 .اجلماعية والفردية ملواطني كال البلدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥