القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الطرفان املتعاقدان على تشجيع وتسهيل ا6ستثمارات املواطنني وتسهيلها يف جميع املجاالت، ما عدا -1
.املجاالت املستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية يف بلديهما
يشجع الطرفان املتعاقدان قيام مشروعات ا6ستثمارية طبقاً لقوانني و�أنظمة اال6ستثمار املعمول بها -2
.يف كال البلدين
يقوم الطرفان املتعاقدان ببذل �أقصى مساعيهما للعمل على �إبرام اتفاقية لتشجيع اال6ستثمار بني البلدين -٣
.وحمايته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد