القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان املتعاقدان على ت€شجيع وتسهيل ا6ستثمارات املواطنني وتسهيلها يف جميع املجاالت، ما عدا -1 .املجاالت املستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية يف بلديهما ي€شجع الطرفان املتعاقدان قيام م€شروعات ا6ستثمارية طبقاً لقوانني و�أنظمة اال6ستثمار املعمول بها -2 .يف كال البلدين يقوم الطرفان املتعاقدان ببذل �أقصى مساعيهما للعمل على �إبرام اتفاقية لت€شجيع اال6ستثمار بني البلدين -٣ .وحمايته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥