القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان املتعاقدان على تشجيع التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بني بلديهما على سبيل - ومواطنيهما من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، ويشمل هذا التعاون ما يأتي:-املثال وليس احلصر التعاون يف جميع املجاالت االقتصادية، مبا فيها امل€شاريع الصناعية والبرتولية واملعدنية والبرتوكيميائية -1 .والزراعية واحليوانية والسياحية والصحية ت€شجيع تبادل املعرفة واخلربات الفنية الالزمة لربامج تعاونية حمدودة.-2 :المادة الثانية يبذل الطرفان املتعاقدان �أف«ضل مساعيهما لت€شجيع عالقتهما التجارية وتو6سيعها وتنويعها يف �إطار النظام التجاري الدويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥