القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الطرفان املتعاقدان على تشجيع التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بني بلديهما
على سبيل - ومواطنيهما من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، ويشمل هذا التعاون
ما يأتي:-املثال وليس احلصر
التعاون يف جميع املجاالت االقتصادية، مبا فيها املشاريع الصناعية والبرتولية واملعدنية والبرتوكيميائية -1
.والزراعية واحليوانية والسياحية والصحية
تشجيع تبادل املعرفة واخلربات الفنية الالزمة لربامج تعاونية حمدودة.-2
:المادة الثانية
يبذل الطرفان املتعاقدان �أف«ضل مساعيهما لتشجيع عالقتهما التجارية وتو6سيعها وتنويعها يف �إطار النظام
التجاري الدويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد