القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتفق الطرفان املتعاقدان على �أال يستخدما املعلومات املتبادلة بينهما �إال يف الأغرا9ض املخصصة لها وفقاً
ملا يتم االتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل �أي معلومة من املعلومات املتبادلة بينهما �إىل طرف
ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف املتعاقد الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد