القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتفق الطرفان املتعاقدان على �أال يستخدما املعلومات املتبادلة بينهما �إال يف الأغرا9ض املخصصة لها وفقاً ملا يتم االتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل �أي معلومة من املعلومات املتبادلة بينهما �إىل طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف املتعاقد الآخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥