القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ �آخر �إ7شعار متبادل عرب القنوات الدبلوما6سية ي�ؤكد �إنهاء -1
.الإجراءات النظامية للتصديق عليها
قرارات مجلس الوزراء
اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسيراليون
5قرارات وأنظمة
م2024 أغسطس2 هـ1446 المحرم27 الجمعة
5041 العدد102 السنة
�إن جملس الوزراء
هـ، ورقم 1445/6/10 وتاريخ42958 بعد االطالع على املعاملتني الواردتني من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن مشروع مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية السعودية 1445/3/15 وتاريخ19133
وحكومة جمهورية 6سنغافورة للتعاون يف جمال تنمية ر�أ6س املال البشري وتطوير القادة يف القطاع
العام يف البلدين، ويف 7ش�أن مشروع احلوكمة املقرتحة لتنفيذ حماور التعاون الواردة يف ذلك املشروع.
وبعد االطالع على مشروع املذكرة، ومشروع احلوكمة، املشار �إليهما.
هـ.1397/7/10 ) وتاريخ49/وبعد االطالع على نظام اخلدمة املدنية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
وبعد االطالع على ترتيبات تر7شيح واختيار املواطنني للعمل يف املنظمات والهيئات الإقليمية �أو الدولية،
هـ.1437/1/27 ) وتاريخ34( الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم
وبعد االطالع على قواعد �إقرار الأحكام املنظمة لش�ؤون العاملني يف الأجهزة العامة وتعوي«ضاتهم،
هـ.1444/10/26 ) وتاريخ721( والرتتيبات املتعلقة بذلك، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم
هـ.1445/4/2 ) وتاريخ270( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم
وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية للموارد البشرية يف اخلدمة املدنية، الصادرة بقرار معايل وزير
هـ.1440/6/9 ) وتاريخ1550( املوارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم
هـ، 1445/5/8 ) وتاريخ1615( هـ، ورقم1445/3/16 ) وتاريخ884( وبعد االطالع على املذكرات رقم
) وتاريخ 3927( هـ، ورقم1445/9/22 ) وتاريخ3390( هـ، ورقم1445/8/18 ) وتاريخ3028( ورقم
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1445/11/15
/م) وتاريخ45/1911( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1445/10/15
.هـ1445/6/5 ) وتاريخ14/120( وبعد النظر يف قرار جملس الشورى رقم
هـ.1445/12/20 ) وتاريخ13068( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية 6سنغافورة
للتعاون يف جمال تنمية ر�أ6س املال البشري وتطوير القادة يف القطاع العام يف البلدين، املوقعة يف مدينة
م، بالصيغة املرافقة.2023/10/18 هـ، املوافق1445/4/3 الريا9ض بتاريخ
وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: املوافقة على حوكمة تنفيذ حماور التعاون الواردة يف مذكرة التفاهم املشار �إليها يف البند (�أوالً)
من هذا القرار بالصيغة املرافقة.
ثالثاً: تكون �إعارة موظفي �أو عمال القطاع العام يف اململكة من منسوبي الأجهزة احلكومية: (الوزارات
والهيئات وامل�ؤ6سسات العامة وغريها من الأجهزة ذات الصفة املعنوية العامة)، للعمل يف القطاع
العام يف جمهورية 6سنغافورة، وفق ال«ضوابط الآتية:
تكون الإعارة بناءً على قرار من الوزير املختص �أو رئيس اجلهة املستقلة.-1
ا6ستمرار 8صرف الراتب واملزايا املالية الثابتة للموظف �أو العامل املعار من جهة عمله �أثناء فرتة-2
.�إعارته
يكون احتساب مدة الإعارة 9ضمن مدة اخلربة للموظف �أو العامل املعار لأغرا9ض الرتقية، وتتحمل -3
.جهة عمل املوظف �أو العامل �أثناء فرتة الإعارة احلسميات التقاعدية املقررة على 8صاحب العمل
يمُ نح املوظف �أو العامل املعار ما يلي:-٤
مكاف�أة مالية يكون حتديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية-�أ
ومكتب الإدارة اال6سرتاتيجية مبجلس الش�ؤون االقتصادية والتنمية باالتفاق مع وزارة املالية.
�أمر �إركاب وفقاً للقواعد املنظمة لأوامر الإركاب املطبقة يف جهة املوظف �أو العامل املعار.-ب
تكاليف ا6ستخراج ت�أمني طبي بحسب الإجراءات املتبعة يف جمهورية 6سنغافورة.-ج
تكاليف ا6ستخراج ت�أ7شرية الدخول الالزمة جلمهورية 6سنغافورة.-د
وال يمُ نح املعار �أي مزايا �أخرى ت«ضمنتها الأنظمة واللوائح والقرارات املتعلقة بالإعارة خارج اململكة
بخالف ما ورد يف هذه ال«ضوابط.
رابعاً: قيام وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ومكتب الإدارة اال6سرتاتيجية مبجلس الش�ؤون
االقتصادية والتنمية، بالعمل على حتديد التكاليف املالية الالزمة لتنفيذ حماور التعاون يف جمال مذكرة
التفاهم املشار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار، واقرتاح مصادر متويلها و�آلية التمويل، (ومن ذلك
متويلها من الربامج املشابهة القائمة لتنمية ر�أ6س املال البشري)، وكذلك حتديد �آلية 8صرف املزايا
املالية للموظف املعار الواردة ي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد