القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ �آخر �إ7شعار متبادل عرب القنوات الدبلوما6سية ي�ؤكد �إنهاء -1 .الإجراءات النظامية للتصديق عليها قرارات مجلس الوزراء اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسيراليون 5قرارات وأنظمة م2024 أغسطس2 هـ1446 المحرم27 الجمعة 5041 العدد102 السنة �إن جملس الوزراء هـ، ورقم 1445/6/10 وتاريخ42958 بعد االطالع على املعاملتني الواردتني من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن م€شروع مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية السعودية 1445/3/15 وتاريخ19133 وحكومة جمهورية 6سنغافورة للتعاون يف جمال تنمية ر�أ6س املال الب€شري وتطوير القادة يف القطاع العام يف البلدين، ويف 7ش�أن م€شروع احلوكمة املقرتحة لتنفيذ حماور التعاون الواردة يف ذلك امل€شروع. وبعد االطالع على م€شروع املذكرة، وم€شروع احلوكمة، امل€شار �إليهما. هـ.1397/7/10 ) وتاريخ49/وبعد االطالع على نظام اخلدمة املدنية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م وبعد االطالع على ترتيبات تر7شيح واختيار املواطنني للعمل يف املنظمات والهيئات الإقليمية �أو الدولية، هـ.1437/1/27 ) وتاريخ34( الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم وبعد االطالع على قواعد �إقرار الأحكام املنظمة ل€ش�ؤون العاملني يف الأجهزة العامة وتعوي«ضاتهم، هـ.1444/10/26 ) وتاريخ721( والرتتيبات املتعلقة بذلك، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم هـ.1445/4/2 ) وتاريخ270( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية للموارد الب€شرية يف اخلدمة املدنية، الصادرة بقرار معايل وزير هـ.1440/6/9 ) وتاريخ1550( املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية رقم هـ، 1445/5/8 ) وتاريخ1615( هـ، ورقم1445/3/16 ) وتاريخ884( وبعد االطالع على املذكرات رقم ) وتاريخ 3927( هـ، ورقم1445/9/22 ) وتاريخ3390( هـ، ورقم1445/8/18 ) وتاريخ3028( ورقم هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1445/11/15 /م) وتاريخ45/1911( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم هـ.1445/10/15 .هـ1445/6/5 ) وتاريخ14/120( وبعد النظر يف قرار جملس ال€شورى رقم هـ.1445/12/20 ) وتاريخ13068( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية 6سنغافورة للتعاون يف جمال تنمية ر�أ6س املال الب€شري وتطوير القادة يف القطاع العام يف البلدين، املوقعة يف مدينة م، بالصيغة املرافقة.2023/10/18 هـ، املوافق1445/4/3 الريا9ض بتاريخ وقد �أعد م€شروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: املوافقة على حوكمة تنفيذ حماور التعاون الواردة يف مذكرة التفاهم امل€شار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار بالصيغة املرافقة. ثالثاً: تكون �إعارة موظفي �أو عمال القطاع العام يف اململكة من منسوبي الأجهزة احلكومية: (الوزارات والهيئات وامل�ؤ6سسات العامة وغريها من الأجهزة ذات الصفة املعنوية العامة)، للعمل يف القطاع العام يف جمهورية 6سنغافورة، وفق ال«ضوابط الآتية: تكون الإعارة بناءً على قرار من الوزير املختص �أو رئيس اجلهة املستقلة.-1 ا6ستمرار 8صرف الراتب واملزايا املالية الثابتة للموظف �أو العامل املعار من جهة عمله �أثناء فرتة-2 .�إعارته يكون احتساب مدة الإعارة 9ضمن مدة اخلربة للموظف �أو العامل املعار لأغرا9ض الرتقية، وتتحمل -3 .جهة عمل املوظف �أو العامل �أثناء فرتة الإعارة احلسميات التقاعدية املقررة على 8صاحب العمل يمُ نح املوظف �أو العامل املعار ما يلي:-٤ مكاف�أة مالية يكون حتديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية-�أ ومكتب الإدارة اال6سرتاتيجية مبجلس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية باالتفاق مع وزارة املالية. �أمر �إركاب وفقاً للقواعد املنظمة لأوامر الإركاب املطبقة يف جهة املوظف �أو العامل املعار.-ب تكاليف ا6ستخراج ت�أمني طبي بحسب الإجراءات املتبعة يف جمهورية 6سنغافورة.-ج تكاليف ا6ستخراج ت�أ7شرية الدخول الالزمة جلمهورية 6سنغافورة.-د وال يمُ نح املعار �أي مزايا �أخرى ت«ضمنتها الأنظمة واللوائح والقرارات املتعلقة بالإعارة خارج اململكة بخالف ما ورد يف هذه ال«ضوابط. رابعاً: قيام وزارة املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية ومكتب الإدارة اال6سرتاتيجية مبجلس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية، بالعمل على حتديد التكاليف املالية الالزمة لتنفيذ حماور التعاون يف جمال مذكرة التفاهم امل€شار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار، واقرتاح مصادر متويلها و�آلية التمويل، (ومن ذلك متويلها من الربامج امل€شابهة القائمة لتنمية ر�أ6س املال الب€شري)، وكذلك حتديد �آلية 8صرف املزايا املالية للموظف املعار الواردة ي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥