القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجاالت التعاون
يعمل الطرفان على التعاون يف املجاالت الآتية مبا يخدم �أغرا9ض تنمية ر�أ6س املال البشرى وتطوير القادة
يف القطاع العام بحسب املادة (الأوىل) من هذه املذكرة:
تطوير املهارات القيادية وتدريب موظفي القطاع العام.-١
. تبادل اخلربات عرب التوا8صل بني موظفي القطاع العام-٢
. �إعارة موظفي القطاع العام-3
:المادة الثالثة
التنفيذ
يقوم كل طرف بتعيني 9ضابط اتصال له لتسهيل التنسيق والتوا8صل الفعال بني الطرفني؛ بغر9ض تنفيذ -1
�أحكام هذه املذكرة، ويف حال رغبة �أي من الطرفني يف تغيري 9ضابط االتصال لديه فعليه �إبالغ الطرف الآخر
) �أيام عمل.٥( بذلك خالل مدة ال تتجاوز
يقوم الطرفان باتخاذ الرتتيبات الالزمة لتحديد وتنفيذ جماالت التعاون املذكورة يف املادة (الثانية) من -٢
.هذه املذكرة
يكون تنفيذ جماالت التعاون، املذكورة يف املادة (الثانية) من هذه املذكرة، من خالل الو6سائل التالية: -٣
،(املشاركة يف برامج تطوير القادة، والربامج التدريبية، والزيارات، واجتماعات الطاولة املستديرة
واجللسات التشاورية، و�إعارة املوظفني بغر9ض التطوير واكتساب اخلربات)، و�أي و6سيلة �أخرى يتفق
عليها الطرفان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد