القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجاالت التعاون يعمل الطرفان على التعاون يف املجاالت الآتية مبا يخدم �أغرا9ض تنمية ر�أ6س املال الب€شرى وتطوير القادة يف القطاع العام بحسب املادة (الأوىل) من هذه املذكرة: تطوير املهارات القيادية وتدريب موظفي القطاع العام.-١ . تبادل اخلربات عرب التوا8صل بني موظفي القطاع العام-٢ . �إعارة موظفي القطاع العام-3 :المادة الثالثة التنفيذ يقوم كل طرف بتعيني 9ضابط اتصال له لتسهيل التنسيق والتوا8صل الفعال بني الطرفني؛ بغر9ض تنفيذ -1 �أحكام هذه املذكرة، ويف حال رغبة �أي من الطرفني يف تغيري 9ضابط االتصال لديه فعليه �إبالغ الطرف الآخر ) �أيام عمل.٥( بذلك خالل مدة ال تتجاوز يقوم الطرفان باتخاذ الرتتيبات الالزمة لتحديد وتنفيذ جماالت التعاون املذكورة يف املادة (الثانية) من -٢ .هذه املذكرة يكون تنفيذ جماالت التعاون، املذكورة يف املادة (الثانية) من هذه املذكرة، من خالل الو6سائل التالية: -٣ ،(امل€شاركة يف برامج تطوير القادة، والربامج التدريبية، والزيارات، واجتماعات الطاولة املستديرة واجللسات الت€شاورية، و�إعارة املوظفني بغر9ض التطوير واكتساب اخلربات)، و�أي و6سيلة �أخرى يتفق عليها الطرفان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥