القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي€شجع الطرفان املتعاقدان تبادل زيارات املمثلني والوفود والبعثات االقتصادية والتجارية والتقنية، -1 .6سواء �أكانوا من �أم القطاع العام �أم القطاع اخلا8ص ي€شجع الطرفان املتعاقدان امل€شاركة يف املعار9ض التجارية التي تقام يف كال البلدين، ويقدمان التسهيالت -2 .الالزمة لذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥