القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشجع الطرفان املتعاقدان تبادل زيارات املمثلني والوفود والبعثات االقتصادية والتجارية والتقنية، -1
.6سواء �أكانوا من �أم القطاع العام �أم القطاع اخلا8ص
يشجع الطرفان املتعاقدان املشاركة يف املعار9ض التجارية التي تقام يف كال البلدين، ويقدمان التسهيالت -2
.الالزمة لذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد