القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسوية املنازعات يتم تسوية �أي خالف �أو نزاع بني الطرفني فيما يتعلق بتفسري �أو تنفيذ �أي من �أحكام هذه املذكرة ب€شكل ودي من خالل الت€شاور املتبادل �أو املفاو9ضات بني الطرفني من خالل القنوات الدبلوما6سية، دون الرجوع �إىل �أي طرف ثالث �أو حمكمة دولية. م، من نسختني �أ8صليتني 2023/10/18 هـ، املوافق1445/4/3 وقعت هذه املذكرة يف الريا9ض بتاريخ باللغتني (العربية والإجنليزية)، والنصان متساويان يف احلجية. ويف حال االختالف يف التفسري، يكون النص الإجنليزي هو املرجح. مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام عن حكومة اململكة العربية ال|سعودية معايل الدكتور/ فهد بن عبداهلل تون|سي امل|ست}شار بالديوان امللكي عن حكومة جمهورية 6سنغافورة معايل ال|سيد/ ت}شان ت}شون 6سينغ الوزير املكلف باخلدمة العامة يف مكتب رئي|س الوزراء 7قرارات وأنظمة م2024 أغسطس2 هـ1446 المحرم27 الجمعة 5041 العدد102 السنة �إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً وبعد االطالع على الفقرة (الساد6سة ع€شرة) من املادة (الثامنة والع€شرين) من نظام املقيّمني املعتمدين، هـ، املت«ضمنة 8صالحية جملس �إدارة الهيئة1433/7/9 ) وتاريخ43/الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م يف �إ8صدار القرارات والقواعد ذات العالقة باملهنة. وبعد االطالع على الفقرة (احلادية ع€شرة) من املادة (الثامنة) من الئحة 8صالحيات الهيئة السعودية هـ، 1445/1/6 ) وتاريخ23//م3( للمقيّمني املعتمدين، الصادرة بقرار جملس �إدارة الهيئة رقم املت«ضمنة 8صالحية الرئيس التنفيذي للهيئة يف �إ8صدار القرارات والقواعد ذات العالقة باملهنة. يقرر ما يلي: �أوالً: اعتماد القواعد املنظمة لتقدمي خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية بالصيغة املرافقة. م، وتلغي ما يتعار9ض معها 2024/11/1 ثانياً: تُن€شر القواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من من قرارات. م. في~صل بن بدر املنديل الرئي|س التنفيذي اعتماد القواعد املنظمة لتقدمي خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية هـ1446/01/15 ) وتاريخ525( قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم الباب الأول: الأحكام العامة الفصل األول: التعريفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥