القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسوية املنازعات
يتم تسوية �أي خالف �أو نزاع بني الطرفني فيما يتعلق بتفسري �أو تنفيذ �أي من �أحكام هذه املذكرة بشكل
ودي من خالل التشاور املتبادل �أو املفاو9ضات بني الطرفني من خالل القنوات الدبلوما6سية، دون الرجوع
�إىل �أي طرف ثالث �أو حمكمة دولية.
م، من نسختني �أ8صليتني 2023/10/18 هـ، املوافق1445/4/3 وقعت هذه املذكرة يف الريا9ض بتاريخ
باللغتني (العربية والإجنليزية)، والنصان متساويان يف احلجية. ويف حال االختالف يف التفسري، يكون
النص الإجنليزي هو املرجح.
مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام
عن حكومة اململكة العربية ال|سعودية
معايل الدكتور/ فهد بن عبداهلل تون|سي
امل|ست}شار بالديوان امللكي
عن حكومة جمهورية 6سنغافورة
معايل ال|سيد/ ت}شان ت}شون 6سينغ
الوزير املكلف باخلدمة العامة يف مكتب
رئي|س الوزراء
7قرارات وأنظمة
م2024 أغسطس2 هـ1446 المحرم27 الجمعة
5041 العدد102 السنة
�إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين
وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
وبعد االطالع على الفقرة (الساد6سة عشرة) من املادة (الثامنة والعشرين) من نظام املقيّمني املعتمدين،
هـ، املت«ضمنة 8صالحية جملس �إدارة الهيئة1433/7/9 ) وتاريخ43/الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
يف �إ8صدار القرارات والقواعد ذات العالقة باملهنة.
وبعد االطالع على الفقرة (احلادية عشرة) من املادة (الثامنة) من الئحة 8صالحيات الهيئة السعودية
هـ، 1445/1/6 ) وتاريخ23//م3( للمقيّمني املعتمدين، الصادرة بقرار جملس �إدارة الهيئة رقم
املت«ضمنة 8صالحية الرئيس التنفيذي للهيئة يف �إ8صدار القرارات والقواعد ذات العالقة باملهنة.
يقرر ما يلي:
�أوالً: اعتماد القواعد املنظمة لتقدمي خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية بالصيغة املرافقة.
م، وتلغي ما يتعار9ض معها 2024/11/1 ثانياً: تُنشر القواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من
من قرارات.
م. في~صل بن بدر املنديل
الرئي|س التنفيذي
اعتماد القواعد املنظمة لتقدمي خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية
القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية
هـ1446/01/15 ) وتاريخ525( قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم
الباب الأول:
الأحكام العامة
الفصل األول:
التعريفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد