القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخالل بإشراف البنك املركزي السعودي ورقابته وما يصدر عنه من تعليمات للجهات التمويلية، وألغراض تطبيق القواعد؛ تكون مسؤوليات اجلهات التمويلية عند رغبتها في احلصول على خدمات التقييم العقاري، وفق اآلتي: تقدمي الوثائق والبيانات الالزمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خالل -1 .منصة قيّم احلصول على موافقة مالك الأ8صل العقاري حمل التقييم �أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة -2 .التقييم العقاري تقدمي جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عرب منصة قيّم، وعدم ا6ستخدام �أي و6سيلة �أخرى عداها، -3 ويتّبع يف 7ش�أنها الإجراءات املنصو8ص عليها يف القواعد، ويستثنى من ذلك احلاالت الطارئة �أو اال6ستثنائية وفق ما حتدده الهيئة. التجاوب مع املالحظات الواردة من قبل املقيّم املعتمد يف منصة قيّم خالل مدة �أقصاها (خمسة) �أيام -4 .من تاريخ تقدمي املالحظات؛ مبا ميكّن املقيّم املعتمد من �إجناز �أعماله لصالح جهة التمويل مراجعة تقارير التقييم خالل مدة ال تتجاوز (ع€شرة) �أيام من تاريخ �إيداع املقيّم املعتمد للتقرير يف منصة -5 .ًقيّم، ويعد التقرير بعد انتهاء املدة دون وجود اعرتا9ض نهائيا التقيد با6ستيفاء كافة االلتزامات والتعليمات والقرارات الصادرة من البنك املركزي السعودي.-6 :الفصل اخلامس املقابل املالي واملستحقات املالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥