القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخالل بإشراف البنك املركزي السعودي ورقابته وما يصدر عنه من تعليمات للجهات
التمويلية، وألغراض تطبيق القواعد؛ تكون مسؤوليات اجلهات التمويلية عند رغبتها في
احلصول على خدمات التقييم العقاري، وفق اآلتي:
تقدمي الوثائق والبيانات الالزمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خالل -1
.منصة قيّم
احلصول على موافقة مالك الأ8صل العقاري حمل التقييم �أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة -2
.التقييم العقاري
تقدمي جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عرب منصة قيّم، وعدم ا6ستخدام �أي و6سيلة �أخرى عداها، -3
ويتّبع يف 7ش�أنها الإجراءات املنصو8ص عليها يف القواعد، ويستثنى من ذلك احلاالت الطارئة �أو اال6ستثنائية
وفق ما حتدده الهيئة.
التجاوب مع املالحظات الواردة من قبل املقيّم املعتمد يف منصة قيّم خالل مدة �أقصاها (خمسة) �أيام -4
.من تاريخ تقدمي املالحظات؛ مبا ميكّن املقيّم املعتمد من �إجناز �أعماله لصالح جهة التمويل
مراجعة تقارير التقييم خالل مدة ال تتجاوز (عشرة) �أيام من تاريخ �إيداع املقيّم املعتمد للتقرير يف منصة -5
.ًقيّم، ويعد التقرير بعد انتهاء املدة دون وجود اعرتا9ض نهائيا
التقيد با6ستيفاء كافة االلتزامات والتعليمات والقرارات الصادرة من البنك املركزي السعودي.-6
:الفصل اخلامس
املقابل املالي واملستحقات املالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد