القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما مل تتفق جهة التمويل ومنش�أة التقييم على مدة �أطول، يكون احلد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات
التقييم العقاري من قبل منش�آت التقييم عرب منصة قيّم، وفقاً ملا يلي:
نوع الأ8صل
موقع الأ8صل
اجلغرايف
املساحة �أقل من
م1000
املساحة �أكرث من
م و�أقل من 1000
م5000
املساحة �أكرث من
م5000
�أر9ض ف«ضاء
داخل املدن
الرئيسية
يومان
�أيام 3
�أيام5
�أر9ض ف«ضاء
خارج املدن
الرئيسية
�أيام 3
�أيام4
�أيام5
/7شقة/دوبلكس
مبنى/ فيال
ونحوها*
داخل املدن
الرئيسية
يومان
�أيام 3
�أيام5
/7شقة/دوبلكس
مبنى/ فيال
ونحوها*
خارج املدن
الرئيسية
�أيام 3
�أيام4
�أيام5
.* حتتسب مساحة العقار وفقاً ملساحة الأر9ض م«ضافاً �إليها مساحة مسطحات البناء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد