القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما مل تتفق جهة التمويل ومن€ش�أة التقييم على مدة �أطول، يكون احلد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل من€ش�آت التقييم عرب منصة قيّم، وفقاً ملا يلي: نوع الأ8صل موقع الأ8صل اجلغرايف املساحة �أقل من م1000 املساحة �أكرث من م و�أقل من 1000 م5000 املساحة �أكرث من م5000 �أر9ض ف«ضاء داخل املدن الرئيسية يومان �أيام 3 �أيام5 �أر9ض ف«ضاء خارج املدن الرئيسية �أيام 3 �أيام4 �أيام5 /7شقة/دوبلكس مبنى/ فيال ونحوها* داخل املدن الرئيسية يومان �أيام 3 �أيام5 /7شقة/دوبلكس مبنى/ فيال ونحوها* خارج املدن الرئيسية �أيام 3 �أيام4 �أيام5 .* حتتسب مساحة العقار وفقاً ملساحة الأر9ض م«ضافاً �إليها مساحة مسطحات البناء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥