القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
احلد الأدنى للمقابل -بناءً على تو8صية من الإدارة املختصة- يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة
املايل خلدمات التقييم العقاري املقدمة لصالح اجلهات التمويلية من خالل منصة قيّم، يراعى يف حتديده
الت�أكد من متكني منش�آت التقييم من ا6ستيفاء كافة االلتزامات النظامية واملهنية يف تقارير التقييم الصادرة
عرب منصة قيّم لتقييم الأ8صول العقارية بحسب �أنواعها وذلك وفقاً للمعايري الدولية املعتمدة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد