القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

احلد الأدنى للمقابل -بناءً على تو8صية من الإدارة املختصة- يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة املايل خلدمات التقييم العقاري املقدمة لصالح اجلهات التمويلية من خالل منصة قيّم، يراعى يف حتديده الت�أكد من متكني من€ش�آت التقييم من ا6ستيفاء كافة االلتزامات النظامية واملهنية يف تقارير التقييم الصادرة عرب منصة قيّم لتقييم الأ8صول العقارية بحسب �أنواعها وذلك وفقاً للمعايري الدولية املعتمدة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥