القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لإلدارة اخملتصة تعليق إسناد الطلبات ملنشآت التقييم املسجلة في القائمة عبر منصة قيّم،
في احلاالت اآلتية:
تخلّف �أو فقد �أي من املتطلبات املنصو8ص عليها يف الأحكام والقواعد املنظمة ملهنة التقييم، �أو �أي من -1
.الشروط املنصو8ص عليها يف املادة (العا7شرة) من القواعد
طلب املقيّم املعتمد �إيقاف �إ6سناد الطلبات.-2
. بلوغ احلد الأقصى لعدد حاالت الإ6سناد اليومي-3
الت�أخر يف تنفيذ الطلبات �أو الت�أخر يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات وفقاً للمدد املحددة يف الفصل-4
.(الثاين) من الباب (الرابع) من القواعد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد