القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لإلدارة اخملتصة تعليق إسناد الطلبات ملنشآت التقييم املسجلة في القائمة عبر منصة قيّم، في احلاالت اآلتية: تخلّف �أو فقد �أي من املتطلبات املنصو8ص عليها يف الأحكام والقواعد املنظمة ملهنة التقييم، �أو �أي من -1 .ال€شروط املنصو8ص عليها يف املادة (العا7شرة) من القواعد طلب املقيّم املعتمد �إيقاف �إ6سناد الطلبات.-2 . بلوغ احلد الأقصى لعدد حاالت الإ6سناد اليومي-3 الت�أخر يف تنفيذ الطلبات �أو الت�أخر يف الرد على/ معاجلة االعرتا9ضات وفقاً للمدد املحددة يف الفصل-4 .(الثاين) من الباب (الرابع) من القواعد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥