القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حال جتاوز املقيّم املعتمد للمدد امل€شار �إليها يف املادة -مبوافقة جهة التمويل- للإدارة املختصة (الرابعة والع€شرين) من القواعد، �إ6سناد طلب التقييم ملقيّم معتمد �آخر، وحسم قيمة الطلب من مستحقات املقيّم املعتمد املالية لدى منصة قيّم. الفصل الثاني: اإليقاف واالستبعاد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥