القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حال جتاوز املقيّم املعتمد للمدد املشار �إليها يف املادة -مبوافقة جهة التمويل- للإدارة املختصة
(الرابعة والعشرين) من القواعد، �إ6سناد طلب التقييم ملقيّم معتمد �آخر، وحسم قيمة الطلب من
مستحقات املقيّم املعتمد املالية لدى منصة قيّم.
الفصل الثاني:
اإليقاف واالستبعاد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد