القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق منصة قيّم على املقيّم املعتمد حال ت�أخره يف تسليم تقرير التقييم عن املدد املحددة يف القواعد
احلسومات الآتية:
مقدار احلسم
مدة الت�أخر بالأيام
من املبلغ املتفق عليه بني املقيّم املعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.٪10يوم
من املبلغ املتفق عليه بني املقيّم املعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.٪15يومان
من املبلغ املتفق عليه بني املقيّم املعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.٪20ثالثة �أيام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد