القانوني

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية لعام 1446هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
525

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق منصة قيّم على املقيّم املعتمد حال ت�أخره يف تسليم تقرير التقييم عن املدد املحددة يف القواعد احلسومات الآتية: مقدار احلسم مدة الت�أخر بالأيام من املبلغ املتفق عليه بني املقيّم املعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.٪10يوم من املبلغ املتفق عليه بني املقيّم املعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.٪15يومان من املبلغ املتفق عليه بني املقيّم املعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.٪20ثالثة �أيام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥