Regulations on Conflict of Interests in Implementation of the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations 1441H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 537
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الموظف بالآتي:
١- أن يتجنب بكل وسيلة تعارض مصلحته مع أي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات العلاقة عند نشوء أي حالة تتعارض مصلح فيها أو محتملة.
٢- أن يفصح كتابة رئيسه الرسمي - فلور علم - عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة.
٣- ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافذ والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة.
٤- عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.
المملكة العربية السعودية
هيئة التراث
الرقم / التاريخ المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد