القانوني

Regulations on Conflict of Interests in Implementation of the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations 1441H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
537

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المذكور أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحه الخاصة الجهة الحكومية. وهم: ١ - رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه. ٢ - أعضاء مجلس الإدارة أو صيغة وثائق المنافسة، أيا كانت طبيعة مشاركتهم. ٣ - الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أيا كانت طبيعة مشاركتهم. ٤ - إدارة جهة التوطين وجهة فحص العروض، والجهات المنظمة المتعلقة عنها. ٥ - الحرير الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية بأي شكل من الأشكال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢١