Regulations on Conflict of Interests in Implementation of the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations 1441H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 537
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المذكور أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحه الخاصة الجهة الحكومية.
وهم:
١ - رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه.
٢ - أعضاء مجلس الإدارة أو صيغة وثائق المنافسة، أيا كانت طبيعة مشاركتهم.
٣ - الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أيا كانت طبيعة مشاركتهم.
٤ - إدارة جهة التوطين وجهة فحص العروض، والجهات المنظمة المتعلقة عنها.
٥ - الحرير الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية بأي شكل من الأشكال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد