Regulations on Conflict of Interests in Implementation of the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations 1441H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 537
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لعي جميع قد بنشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات المشترات الحكومية، وتحديد طبيعة ونوعية ومعالجة وتقييم وتشغيل تلك أي تأثير على العدالة المنافسة وضمان المعاملة الزمنية للجميع المتقدمين.
٢ - على الجهة الحكومية اتخاذ أي موقف من المشاركة في إجراءات المنافسات المشترات الحكومية عندما يتأكد بأن لا يمكن معاملة بشكل عادل تدابير وإجراءات وقائية أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد