Regulations on Conflict of Interests in Implementation of the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations 1441H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 537
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تطبيق أحكام اللائحة على جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات الملفات والمشتروات الحكومية.
٢- يلتزم المتعامل بالإفصاح إلى الجهة الحكومية - وفقا لأحكام اللائحة - عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية.
٣- يخبر على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية وخصوصا غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح.
٤- يكون إفصاح المتعامل للجهة الحكومية في حال وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل.
٥- يلتزم المتعامل في جميع مراحل وإجراءات المشتريات والتعاقدات بالتعاون مع الجهة الحكومية في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح.
٦- إذا لم يفصح المتعامل عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، يقضي بما ينظم آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد