القانوني

Regulations on Conflict of Interests in Implementation of the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations 1441H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
537

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تطبيق أحكام اللائحة على جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات الملفات والمشتروات الحكومية. ٢- يلتزم المتعامل بالإفصاح إلى الجهة الحكومية - وفقا لأحكام اللائحة - عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية. ٣- يخبر على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية وخصوصا غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح. ٤- يكون إفصاح المتعامل للجهة الحكومية في حال وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل. ٥- يلتزم المتعامل في جميع مراحل وإجراءات المشتريات والتعاقدات بالتعاون مع الجهة الحكومية في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح. ٦- إذا لم يفصح المتعامل عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، يقضي بما ينظم آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢١