القانوني

Regulations on Conflict of Interests in Implementation of the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations 1441H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
537

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمنع الجهة الحكومية من إحداث وتفرط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكدت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي اختصاصات متعلقة ذات علاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢١