Regulations on Conflict of Interests in Implementation of the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations 1441H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 537
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل النظم: نظام المنافعات والمشتريات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
الائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللائحة: لائحة تنفيذية للنظام.
هيئة الحكومة: هيئة الحكومة أو كل متعاقد أو متعاونا معها ويشارك في أي من إجراءات المنافعات والمشتريات الحكومية أو غير مباشر، في إجراءات المنافعات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها.
المتعامل: كل ماؤول أو مورد أو ممن يخدمه أو مقوم خدماته أو مقاول أو متعهد للتعاقد مع الجهة الحكومية أو كان موظفا عملا ذلك باسمه أو كان وكيلا أو منتدبا للتعاقد.
تعارض المصالح: تعارض مصالح أداء وأجاحة ومسؤولية الوظيفية وملكية وزميلة وحياد.
تعارض المصالح الظاهري: حالة يظهر فيها أن هناك صلحية خاصة للشخص يمكن أن تؤثر في أداء وأجاحة ومسؤولية الوظيفية وملكية وزميلة ونزاهة وحياد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد