Organizational Arrangements of the Non-Oil Revenue Development Center for the year 1439 H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 538
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس تنفيذي، يعينى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، ويتمركز مسؤولياته في حدود هذه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١ - اتخاذ السياسات المتعلقة بنشاط المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
٢- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٣- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورسمه إلى المجلس.
٤- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ ورفعها إلى المجلس.
٥- الإشراف على إعداد تقارير المركز السنوي ومشروع ميزانته وحساباته الختامي؛ وعرضها على المجلس.
٦- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.
٧- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح.
٨- التعامل مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، ووفقا لما تحدده اللوائح.
٩- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقررة، وفي حدود الصلاحيات التي يملكها المجلس.
١٠- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غير ذلك.
١١- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.
والرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد