القانوني

Organizational Arrangements of the Non-Oil Revenue Development Center for the year 1439 H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
538

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز، وعليه اتخاذ ما يلزم لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذه الترتيبات، وله على وجه الخصوص ما يأتي: ١ - إقرار السياسات بما يختار المركز وخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ٢ - إقرار هيكل المركز التنظيمي. ٣ - إقرار اللوائح المالية والمالية التي يسير عليها المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز. ٤ - إقرار المقترحات التي يعدها المركز في شأن زيادة الإيرادات غير النفطية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. ٥ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز. ٦ - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراجع مالي داخلي. ٧ - الموافقة على مشروع ميزانية المركز والسحبيه الختامي وتقرير مراجع الحسابات. والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفع وقف الإيرادات النظامية المتبعة. ٨ - النطر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز. والمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء أو من سواء، يهدف إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة: رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه المهام الموكلة إليها. والمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٩