Organizational Arrangements of the Non-Oil Revenue Development Center for the year 1439 H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 538
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويبرطت تنظيميا
بوزير المالية، ويكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل
المنطقة الحاجه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد