القانوني

Organizational Arrangements of the Non-Oil Revenue Development Center for the year 1439 H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
538

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، وأمين اللجنة الاقتصادية والتنمية، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٩