Organizational Arrangements of the Non-Oil Revenue Development Center for the year 1439 H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 538
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، وأمين اللجنة الاقتصادية والتنمية، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد