القانوني

Organizational Arrangements of the Non-Oil Revenue Development Center for the year 1439 H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
538

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق مبادرات ومنهجيات وأدوات وأدوات موحدة وملائمة للجهات الحكومية، وتحسين إجرائات تحصيل الإيرادات تلك الجهات، ويتولى كل بما يتضمنه الإيرادات غير النفطية بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل، ويخاصة ما يأتي: ١- دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتسهيلتها، بما يكفل الموافقة عليها وتنفذها على الوجه الأكمل. ٢ - متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية، والعمل على تطويرها في ضوء التطبيق العملي لها. ٣ - التنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات المشتركة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع الإزدواج. ٤ - إبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية الرؤية، ووضعها لاستكمال ما يلزم في شأنها. ٥ - إبداء المقترحات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٩