الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق لعام 1439هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس و البرنامج اللازمة لتنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد